[
البسملة بين السورتين المتحدتين
] : ( و ) كيف كان ف ( - لا يفتقر إلى البسملة بينهما ) على تقدير الاتحاد ( على الأظهر ) [ 1 ] .
وهو لا يخلو من قوّة [ 2 ] .
[
الاخفات في موضع الجهر وبالعكس
] : المسألة ( الرابعة : إن خافَتَ في موضع الجهر أو عكس جاهلًا أو ناسياً ) أو ساهياً ( لم يعد ) [ 3 ] .
-
شرح
( 1 ) عند المصنّف في الكتاب والنافع ( « 1 » ) ، والشيخ في المحكي عن تهذيبه ( « 2 » ) واستبصاره ( « 3 » ) ، ويحيى بن سعيد في المحكي عن جامعه ( « 4 » ) ، بل عن البحار نسبته إلى الأكثر ( « 5 » ) بل عن التهذيب ( « 6 » ) : عندنا لا يفصل بينهما بالبسملة . بل عن التبيان ومجمع البيان : « أنّ الأصحاب لا يفصلون بينهما بها » ( « 7 » ) ، بل عن أوّلهما زيادة : أنّهم أوجبوا ذلك ؛ لما في المرسل السابق ( « 8 » ) من النهي عن الفصل بينهما ، كعدم الفصل بينهما في المحكي عن مصحف ابيّ ( « 9 » ) ، وللاتفاق - كما عن معتبر ( « 10 » ) المصنّف - على أنّها ليست آيتين من سورة إلّا في النمل ، ولذا جعل هو وغيره مدار البحث فيها على الاتحاد والتعدّد .
ولإيماء ارتباط المعاني فيها - الذي قيل ( « 11 » ) : إنّه يشهد للاتّحاد - إلى أولويّة عدم الفصل بينهما ، ولغير ذلك .
( 2 ) خلافاً لجماعة ، بل عن المقتصر نسبته إلى الأكثر ( « 12 » ) .
بل عن بعضهم : الظاهر إجماعهم على أنّ البسملة جزء من كلٍّ منهما ( « 13 » ) . ولعلّه لعدم منافاة الوحدة ما هو الثابت متواتراً ، ممّا هو مكتوب في المصاحف المجردة عن غير القرآن حتى النقط والإعراب . ولما عن السرائر من أنّه « لا خلاف في عدد آياتهما ، فإذا لم يبسمل بينهما نقصتا من عددهما ولم يكن قد قرأهما جميعاً » .
ثمّ قال أيضاً : « وطريق الاحتياط يقتضي ذلك ؛ لأنّه بقراءة البسملة تصحّ الصلاة بغير خلاف ، وفي ترك قراءتها خلاف » ( « 14 » ) .
لكن لا يخفى عليك أن للبحث في جميع ذلك مجالًا .
( 3 ) إجماعاً محكيّاً في الرياض ( « 15 » ) وعن التذكرة ( « 16 » ) إن لم يكن محصّلًا ؛ لأنّه لا خلاف فيه كما عن المنتهى ( « 17 » ) ؛ للصحيحين ( « 18 » ) اللذين قد مرّا سابقاً .
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 55 .
( 2 ) لم نعثر عليه في التهذيب ، نعم حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 387 .
( 3 ) الاستبصار 1 : 317 ، ذيل الحديث 4 .
( 4 ) الجامع للشرائع : 81 .
( 5 ) البحار 85 : 46 .
( 6 ) راجع الهامش الثاني .
( 7 ) التبيان 10 : 371 . مجمع البيان 5 - 6 : 507 .
( 8 ) تقدّم في ص 339 .
( 9 ) مجمع البيان 5 - 6 : 544 .
( 10 ) المعتبر 2 : 167 ، 188 .
( 11 ) الحدائق 8 : 206 .
( 12 ) المقتصر : 76 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 244 .
( 14 ) السرائر 1 : 221 .
( 15 ) الرياض 3 : 401 .
( 16 ) التذكرة 3 : 303 .
( 17 ) المنتهى 7 : 7 .
( 18 ) الوسائل 6 : 86 ، ب 26 من القراءة ، ح 1 ، 2 .