تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
. . . . . . . . . . . . . . . . -
شرح
بل عن الانتصار : « أنّه الذي تذهب إليه الإماميّة » ( « 1 » ) . بل عن الأمالي : « أنّه من دين الإماميّة الإقرار بذلك » ( « 2 » ) . بل عن الاستبصار : « أنّ الأوّلين سورة واحدة عند آل محمّد صلى الله عليه وآله وسلم » ( « 3 » ) . بل في المنظومة :والضحى والانشراح واحدة * بالاتّفاق والمعاني شاهدة كذلك الفيل مع الإيلاف * وفصل بسم اللَّه لا ينافي ( « 4 » )وعن الانتصار : « أنّ وجوب الجمع بين ألم تر ولإيلاف في ركعة واحدة إجماعيّ وأنّه من منفردات الإماميّة » ( « 5 » ) بل عن الأمالي : « أنّ من دينها الإقرار بأنّه لا يجوز التفرقة بينهما في ركعة » ( « 6 » ) . وعن التهذيب : « وعندنا لا يجوز قراءة هاتين السورتين إلّا في ركعة واحدة يقرأهما موضعاً واحداً » ( « 7 » ) . وعن التذكرة نسبة ذلك إلى علمائنا ( « 8 » ) . وفي الذكرى نسبة الجمع إلى الأصحاب ( « 9 » ) . إلى غير ذلك ممّا هو صريح أو ظاهر في اتّفاق الأصحاب على الاتحاد ، أو على وجوب الجمع ، أو على الأمرين ، مؤيّداً بشهادة التتبّع لكلام من تقدّم على المصنّف . وهو الحجّة الكاشفة للمراد من : 1 - صحيح الشحّام : صلّى بنا أبو عبد اللّه عليه السلام فقرأ ( « 10 » ) الضحى وألم نشرح في ركعة ( « 11 » ) . 2 - وخبر المفضّل : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « لا تجمع بين السورتين في ركعة واحدة إلّا الضحى وألم نشرح ، والفيل ولإيلاف » ( « 12 » ) . خصوصاً مع حرمة القران أو كراهته . ومع اعتضاده بنحو المرسل في المتن .
هامش
( 1 ) الانتصار : 146 . ( 2 ) أمالي الصدوق : 510 ، 512 . ( 3 ) الاستبصار 1 : 317 ، ذيل الحديث 1182 . ( 4 ) الدرّة النجفيّة : 137 . ( 5 ) الانتصار : 146 . ( 6 ) أمالي الصدوق : 510 ، 512 . ( 7 ) التهذيب 2 : 72 ، ذيل الحديث 264 . ( 8 ) التذكرة 3 : 149 . ( 9 ) الذكرى 3 : 328 . ( 10 ) في المصدر : « الفجر فقرأ » . ( 11 ) الوسائل 6 : 54 ، ب 10 من القراءة ، ح 1 . ( 12 ) المصدر السابق : 55 ، ح 5 .