تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
. . . . . . . . . . . . . . . . -
شرح
وما عن كتاب القراءة لأحمد بن محمّد بن سيّار ، روى البرقي عن القاسم بن عروة عن أبي العبّاس عن الصادق عليه السلام : « الضحى وألم نشرح سورة واحدة » ( « 1 » ) . والمرسل أيضاً في المحكي عن فقه الرضا عليه السلام قال : « ولا تقرأ في الفريضة الضحى وألم نشرح ولا تفصل بينهما ؛ لأنّه روي أنّهما سورة واحدة وكذلك ألم تر ، ولإيلاف سورة واحدة - إلى أن قال : - وإذا أردت قراءة بعض هذه السور فاقرأ والضحى وألم نشرح ولا تفصل بينهما ، وكذلك ألم تر ولإيلاف » ( « 2 » ) . والمرسل عن الصادق عليه السلام في المحكي من هداية الصدوق : « وموسّع عليك أيّ سورة في فرائضك إلّا أربع ، وهي والضحى وألم نشرح في ركعة ؛ لأنّهما جميعاً سورة واحدة ، ولإيلاف وألم تر في ركعة ؛ لأنّهما جميعاً سورة واحدة ، ولا ينفرد بواحدة من هذه الأربع سور في ركعة فريضة » ( « 3 » ) . مؤيّداً بفتواه به أيضاً في المحكي من فقيهه ( « 4 » ) الذي يفتي فيه غالباً بمضامين الأخبار المعتبرة . وبما عن مجمع البيان أيضاً من أنّه روى العيّاشي عن أبي العبّاس عن أحدهما عليهما السلام : « ألم تر كيف ولإيلاف سورة واحدة » ( « 5 » ) . قال : « وروي أنّ ابيّ بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه » ( « 6 » ) . وما عن كتاب القراءة لأحمد بن محمّد بن سيّار عن البرقي عن القاسم بن عروة عن شجرة ابن أخي بشير النبّال عن الصادق عليه السلام : « إنّ ألم تر ولإيلاف سورة واحدة » ( « 7 » ) ، وعن محمد بن عليّ بن محبوب عن أبي جميلة مثله ( « 8 » ) . فلا جهة حينئذٍ للمناقشة : 1 - باحتمال إرادة الاتّحاد في حكم الصلاة من كلّ ما وقع فيه الحكم باتّحادهما . 2 - وفي صحيح الشحام بأنّ التأسّي بما لا يعلم وجهه غير واجب . 3 - وبعدم الدلالة فيه على الاتّحاد . 4 - وباحتماله [ / صحيح الشحّام ] وخبر المفضّل استثناء ذلك من حرمة القِران أو كراهته . 5 - بل لعلّ في إطلاق السورتين عليهما في خبر المفضّل وأصالة الاتصال في الاستثناء إيماءً إلى ذلك . 6 - كما أنّ إثباتهما كذلك في المصاحف المتواترة يشهد لذلك .
هامش
( 1 ) المستدرك 4 : 163 - 164 ، ب 7 من القراءة ، ح 1 ، وفيه : « محمّد السياري » . ( 2 ) فقه الرضا عليه السلام : 112 ، 113 . المستدرك 4 : 164 ، ب 7 من القراءة ، ح 3 ، مع اختلاف . ( 3 ) الهداية : 135 ، مع اختلاف . ( 4 ) الفقيه 1 : 306 ، ذيل الحديث 921 . ( 5 ) مجمع البيان 9 - 10 : 544 . الوسائل 6 : 55 ، ب 10 من القراءة ح 6 ، وليس فيهما : « روى العيّاشي » . ( 6 ) مجمع البيان 9 - 10 : 544 . الوسائل 6 : 55 ، ب 10 من القراءة ، ح 7 . ( 7 ) المستدرك 6 : 163 - 164 ، ب 7 من القراءة ، ح 2 ، وفيه : « محمّد السياري » . ( 8 ) انظر ذيل المصدر السابق : 164 .