[ وأمّا جواز تكرار آية أو آيتين فصاعداً لغير الاصلاح أو له مطلقاً فلا يخلو من نظر وتأمّل ، كتكرار الفاتحة والسورة ] ، لكن ينبغي أن يعلم أنّ جواز ذلك كلّه مشروط بما إذا لم يأت به المكلّف بعنوان الجزئيّة أو الاستحباب [ 1 ] ، فتبطل الصلاة بناء على بطلانها بمثله [ 2 ] .
[
لو شك في إتيان كلمة أو حرف
] : ولو شكّ في كلمة أتى بها [ 3 ] . [ ولو شك في حرف أو تيقن فساده ] .
فلا تبرأ ذمّته إلّا بإعادة الكلمة مع احتمال الاجتزاء بإعادة الحرف [ 4 ] .
ولعلّ الأولى جعل المدار على صدق اسم ذلك المركّب أو على تعارف كيفيّة تدارك مثل هذا المركّب في النطق [ 5 ] .
المسألة ( الثالثة ) [ 6 ] : أنّه ( روى أصحابنا أنّ الضحى وألم نشرح سورة واحدة ، وكذا الفيل ولإيلاف ( « 1 » ) ، ولا يجوز إفراد إحداهما عن صاحبتها في كلّ ركعة ) [ 7 ] .
-
شرح
( 1 ) لثبوت التشريع حينئذٍ .
( 2 ) كما اعترف به في الذكرى ( « 2 » ) .
( 3 ) وفي الذكرى : « والأجود إعادة ما يسمى قرآناً ، وأولى منه عدم جواز الإتيان بمجرّد الحرف الذي شكّ فيه أو تيقّن فساده ؛ لأنّه لا يعدّ بعض الكلمة كلمة فضلًا عن كونه قرآناً » ( « 2 » ) .
10 / 20 / 34
( 4 ) لأنّه هو المتعارف في تدارك الكلمة ، ولأنّ ما تكلّم به منها قد امتثل به ، فلا يكلّف به بعد ، بل قد يدّعى البطلان بإعادته .
ومنه يعرف الإشكال حينئذٍ في السابق من إعادة ما يسمّى قرآناً مع الكلمة المشكوك بها .
وفيه : أنّه لا يتصوّر الاجتزاء بالمركّب مع فساد بعض أجزائه التي جيء بها مقدّمة ، وإلّا فلا خطاب بها مستقلّاً ولا صالحة للاستقلال بحيث تقبل الانضمام لما يأتي ، بخلاف مثل الفاتحة .
( 5 ) وربّما ظهر بالتأمّل فيما ذكرنا ما في بعض إطلاق الذكرى ( « 2 » ) ، فتأمل جيّداً ، واللَّه أعلم .
( 6 ) [ و ] عن التبيان ومجمع البيان ( « 5 » ) [ ذلك ] .
( 7 ) بل هو المشهور عملًا أيضاً بين المتقدّمين كما في الحدائق ( « 6 » ) .
وعن البحار بل في الذكرى وجامع المقاصد نسبته إلى الأكثر ( « 7 » ) من غير تقييد ، بل في التحرير وعن السرائر ونهاية الإحكام والتذكرة والمهذب البارع : « أنّه قول علمائنا » ( « 8 » ) .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « فلا » .
( 2 ) الذكرى 3 : 312 .
( 5 ) التبيان : 371 . مجمع البيان 9 - 10 : 507 .
( 6 ) الحدائق 8 : 202 .
( 7 ) البحار 85 : 46 ، وفيه : « المشهور » . الذكرى 3 : 327 . جامع المقاصد 2 : 262 .
( 8 ) التحرير 1 : 246 . السرائر 1 : 220 . نهاية الإحكام 1 : 468 . التذكرة 3 : 149 . المهذّب البارع 1 : 370 .