تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
نعم ، قد يقال : [ بأنّه لعلّ الأقوى الجمع بينهما ] [ 1 ] بتقديم قراءة التوحيد في الأولى إحدى وثلاثين مرّة بناءً على المختار سابقاً من البدأة بها ، وقراءة الجحد وثلاثين مرّة قل هو اللَّه أحد في الثانية [ 2 ] . [ فتحصّل لنا ] إمكان كيفيّات ثلاثة لصلاة الليل : الأولى : ما سمعته من قراءة المجموع في الأوّلتين ، والباقي بطوال السور . الثانية : الاقتصار على الستّين في الأوّلتين ، والباقي بطوال المفصّل [ 3 ] ، أو مطلقاً كالأنعام والكهف والأنبياء [ 4 ] . -
شرح
( 1 ) [ ل‍ ] - أنّ الترجيح إنّما هو بعد المعارضة ، وليست بعد معلوميّة عدم مانعيّة القِران في النافلة ، وعدم ظهور شيء من الروايات في أنّ كلّاً منهما كيفيّة مستقلّة ، فلعلّ الأقوى حينئذٍ - وفاقاً لكشف اللثام ( « 1 » ) وغيره بل لعلّه محتمل المتن - الجمع بينهما . ( 2 ) وأمّا ما قيل ( « 2 » ) - من أنّه بناءً على ما روي من الجحد في [ الركعة ] الثانية ( « 3 » ) لا إشكال [ من جهة المعارضة ] ، فإنّ قراءة التوحيد في الأولى ثلاثين مرّة محصّل ( « 4 » ) لقراءة التوحيد فيها في الجملة - ففيه : أنّ المروي قراءة التوحيد ثلاثين مرّة في كلٍّ من الركعتين ( « 5 » ) ، فالإشكال بحاله . على أنّ الظاهر من تعدّد الأوامر تعدّد المأمور به ، فينبغي قراءة الإحدى وثلاثين لا الاجتزاء بالثلاثين ؛ إذ احتمال جعل الأمر الأوّل لمطلق الطبيعة - التي تحصل بوظيفة الثلاثين - بعيد ؛ لمعلوميّة أصالة عدم التداخل . فظهر لك حينئذٍ من ذلك كلّه ما في المحكي عن ابن إدريس من وجهين أو وجوه ، قال : « وقد روي في الثانية من الركعتين الأوّلتين بدل الثلاثين مرّة قل هو اللَّه أحد : قل يا أيّها الكافرون ، وهو مذهب الشيخ المفيد ، والأولى أظهر في الرواية ، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر » ( « 6 » ) ، فتأمّل . كما أنّه قد ظهر لك من مجموع ما ذكرنا [ ذلك ] . ( 3 ) كما هو ظاهر القواعد ( « 7 » ) . ( 4 ) كما عن المبسوط والنهاية ( « 8 » ) في موضع منهما ، والوسيلة ( « 9 » ) والسرائر ( « 10 » ) والتذكرة ( « 11 » ) والتحرير ( « 12 » ) والدروس ( « 13 » ) . ولعلّه ظاهر المتن أو محتمله .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 4 : 61 - 62 . ( 2 ) المسالك 1 : 209 . ( 3 ) انظر الوسائل 6 : 65 ، ب 15 من القراءة في الصلاة . ( 4 ) في المصدر : « محصّلة » . ( 5 ) الوسائل 6 : 130 ، ب 54 من القراءة في الصلاة ، ح 2 . ( 6 ) السرائر 1 : 307 . ( 7 ) القواعد 1 : 275 . ( 8 ) المبسوط 1 : 108 . النهاية : 79 . ( 9 ) الوسيلة : 116 . ( 10 ) السرائر 1 : 307 - 308 . ( 11 ) التذكرة 3 : 161 . ( 12 ) التحرير 1 : 248 . ( 13 ) الدروس 1 : 175 .