تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
[

إسماع الإمام من خلفه

] : ( و ) ينبغي أن ( يُسمع الإمام من خلفه القراءة ) الجهرية كباقي الأذكار ( ما لم يبلغ العلوّ ) المفرط ( وكذا الشهادتين استحباباً ) [ 1 ] . ( و ) من المسنون أيضاً [ 2 ] أنّه ( إذا مرّ المصلّي بآية رحمة سألها ، وبآية نقمة تعوّذ ( « 1 » ) منها ) [ 3 ] . نعم لا يطيل الدعاء بحيث يخرج عن هيئة الصلاة أو نظم القراءة المعتادة وإلّا بطلت صلاته [ 4 ] . والظاهر جريان الاستحباب المزبور للمأموم أيضاً [ 5 ] . [

التعوّذ أمام القراءة

] : ويستحبّ أيضاً أن يتعوّذ أمام القراءة [ 6 ] . والأولى الاقتصار عليه في الركعة الأولى وإن كان تعديته لكلّ ركعة يقرأ فيها - بل وللقراءة في غير الصلاة - لا تخلو من قوّة [ 7 ] . -
شرح
( 1 ) 1 - إجماعاً محكيّاً ( « 2 » ) إن لم يكن محصّلًا . 2 - ونصّاً قد تقدّم سابقاً ويأتي في الجماعة أيضاً . والتقييد بما لم يبلغ العلوّ - أي المفرط - : 1 - للخروج عن الهيئة . 2 - ولخبر عبد اللّه بن سنان كما سمعته فيما سبق وتسمعه فيما يأتي إن شاء اللَّه . ( 2 ) 1 - إجماعاً محكيّاً عن الخلاف ( « 3 » ) إن لم يكن محصّلًا . 2 - ونصّاً . ( 3 ) أ - قال عليه السلام في موثّق سماعة : « ينبغي لمن يقرأ القرآن إذا مرّ بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسأل عند ذلك خير ما يرجو ، ويسأله العافية من النار ومن العذاب » ( « 4 » ) . ب - وفي مرسل البرقي : « فإذا مرّ بآية فيها ذكر الجنّة وذكر النار سأل اللَّه الجنّة وتعوّذ باللَّه من النار » ( « 4 » ) . 9 / 420 / 688 ( 4 ) كما عن المعتبر التصريح به ( « 3 » ) ، واستحسنه في المدارك ( « 2 » ) . ( 5 ) لحسن الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون مع الإمام فيمرّ بالمسألة أو بآية فيها ذكر جنّة أو نار ؟ قال : « لا بأس بأن يسأل عند ذلك ، ويتعوّذ من النار ويسأل اللَّه الجنّة » ( « 8 » ) . ( 6 ) إجماعاً في المنتهى والذكرى وكشف اللثام ( « 9 » ) والمحكيّ عن الخلاف والفوائد الملية والبحار ( « 10 » ) ، بل عن مجمع البيان نفي الخلاف فيه ( « 11 » ) . وهو - مع بعض النصوص - الحجّة في حمل الأمر في الآية [ ( فَإذَا قَرَأتَ القُرآنَ فَاستَعِذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيم ) ( « 12 » ) ] ، والبعض الآخر من النصّ ( « 13 » ) على الاستحباب . فما عن أبي عليّ ولد الشيخ من القول بالوجوب شاذّ وغريب ( « 14 » ) . ( 7 ) إن لم ينعقد الإجماع على خلافه كما هو ظاهر بعضهم ( « 11 » ) .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « أو آية نقمة استعاذ » . ( 2 ) المدارك 3 : 370 ، 371 . ( 3 ) الخلاف 1 : 422 . المعتبر 3 : 181 . ( 4 ) الوسائل 6 : 69 ، ب 18 من القراءة في الصلاة ، ح 2 ، 1 . ( 8 ) الوسائل 6 : 69 ، ب 18 من القراءة في الصلاة ، ح 3 . ( 9 ) المنتهى 5 : 40 . الذكرى 3 : 330 . كشف اللثام 4 : 52 . ( 10 ) الخلاف 1 : 325 . الفوائد المليّة : 179 - 180 . البحار 85 : 6 . ( 11 ) مجمع البيان 5 - 6 : 385 . الذكرى 3 : 330 . ( 12 ) النحل : 98 . ( 13 ) انظر الوسائل 6 : 133 ، ب 57 من القراءة في الصلاة . ( 14 ) نقله في الذكرى 3 : 331 .