تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
( ومنهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين ، وليس بمعتمد ) [ 1 ] . [

قراءة السور القصار في النوفل

] : ( و ) من المسنون أيضاً : القراءة ( في نوافل النهار بالسور القصار ) [ 2 ] . ومن المفصّل [ 3 ] . [ بل ويستحب التخفيف في هذه النوافل ] . كما أنّه [ يستحب ] [ 4 ] فيها القراءة بالتوحيد [ 5 ] . [

الإسرار بالقراءة في نوافل النهار

] : [ و ] يستحب أن ( يسرّ بها ) [ 6 ] . -
شرح
( 1 ) لكن فيه : أنّا لم نعرف من قال بوجوبهما في العصر ؛ إذ المحكي عن الصدوق الظهر دونه ( « 1 » ) . بل هو صريح في عدم وجوبهما فيه ، ولذا أنكر بعض من تأخّر عنه ما يحكى عن معتبره من نسبة ذلك إلى الصدوق ( « 2 » ) . وفيه : أنّ المحكي ( « 3 » ) عن بعض نسخه المعتبرة عدم هذه النسبة ، ولعلّه أراد بما في المتن غيره ، فلا يتمّ الإنكار حينئذٍ عليه . أو يريد بالظهرين فيه الجمعة والظهر وإن كان بعيداً ، والأمر سهل . ( 2 ) كما في المبسوط والتحرير والذكرى ( « 4 » ) وعن الدروس وظاهر جامع الشرائع ( « 5 » ) . 9 / 410 / 670 ( 3 ) كما في القواعد والنفليّة ( « 6 » ) ، ولعلّه لأنّ القصار فيه لا غير . كما أنّه لعلّ المستند في أصل الحكم - بعد فتوى من عرفت به ، وأنّه ممّا يتسامح فيه - مزاحمة وقت نوافل النهار لوقت الفريضة المأمور بالمحافظة عليه . حتى ورد في نافلة الزوال - التي هي أفضل النوافل وصلاة الأوّابين ( « 7 » ) وقد كرّر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم الوصيّة لعليّ عليه السلام بها ثلاثاً ( « 7 » ) - أنك « خفّفها ما استطعت » ( « 9 » ) . ( 4 ) [ إذ ] ورد ( « 10 » ) [ فيه الخبر ] . ( 5 ) وفي المبسوط : أنّه أفضل ( « 3 » ) . وفي مصباح الشيخ : « روي ( « 12 » ) أنّه يستحبّ أن يقرأ في كلّ ركعة - يعني من نوافل الزوال - الحمد وإنّا أنزلناه وقل هو اللَّه أحد وآية الكرسي » ( « 13 » ) . وفي خبر الميثمي الطويل تفصيل ما يقرأ في كلّ ركعة من نوافل الزوال ( « 14 » ) ، وليس فيه ذكر للسورة الطويلة ، بل ليس إلّا القصار وبعض الآيات ، فلاحظ . هذا كلّه مضافاً إلى العمل في سائر الأعصار والأمصار بالنسبة إلى نوافل الظهرين من نوافل النهار ، ولعلّ غيرهما أولى بذلك منهما إن كان المراد من نحو المتن مطلق ما يصلّى في النهار من النوافل . وقد يستظهر خلافه وأنّ المنساق من نحو العبارة خصوصهما . ( و ) كيف كان ف‍ [ - يستحب أن يسرّ بها ] . ( 6 ) بلا خلاف أجده فيه . بل في المنتهى والذكرى وعن جامع المقاصد والمعتبر وغيرها : 1 - الإجماع عليه ( « 15 » ) . 2 - مضافاً إلى النصوص ( « 16 » ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 307 ، ذيل الحديث 922 . ( 2 ) الذكرى 3 : 339 - 340 . ( 3 ) مفتاح الكرامة 2 : 404 . المبسوط 1 : 108 . ( 4 ) المبسوط 1 : 108 . التحرير 1 : 248 . الذكرى 3 : 350 . ( 5 ) الدروس 1 : 175 . الجامع للشرائع : 81 . ( 6 ) القواعد 1 : 274 . الألفية والنفليّة : 117 . ( 7 ) الوسائل 4 : 94 ، 93 ب 28 من أعداد الفرائض ، ح 2 ، 1 . ( 9 ) الوسائل 4 : 172 ، ب 15 من المواقيت ، ح 1 . ( 10 ) الوسائل 6 : 64 ، ب 13 من القراءة في الصلاة ، ح 3 . ( 12 ) الوسائل 6 : 64 ، ب 13 من القراءة في الصلاة ، ح 2 . ( 13 ) مصباح المتهجّد : 34 . ( 14 ) الوسائل 6 : 63 ، ب 13 من القراءة في الصلاة ، ح 1 . ( 15 ) المنتهى 5 : 94 . الذكرى 3 : 350 . جامع المقاصد 2 : 275 . المعتبر 2 : 184 . ( 16 ) الوسائل 6 : 77 ، ب 22 من القراءة في الصلاة ، ح 2 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 314 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي