. . . . . . . . . . . . . . . .
-
شرح
سورة الجمعة في المحكيّ من فقه الرضا عليه السلام ( « 1 » ) . 8 - وإشعار قوله عليه السلام : « لا ينبغي أن يقرأ بغير الجمعة والمنافقين في صلاة الظهر في يوم الجمعة » في صحيح زرارة المرويّ عن العلل ( « 2 » ) . 9 - والأمر بقراءة التوحيد في الجمعة في السفر في خبر ابن يقطين ( « 3 » ) . 10 - وظهور « سنّها » و « لا ينبغي » في صحيح ابن مسلم أو حسنه ( « 4 » ) . 11 - وما عساه يفوح من قول الصادق عليه السلام في صلاة الجمعة : « لا بأس بأن يقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلًا » ( « 3 » ) وغير ذلك - يخرج عمّا يظهر منه الوجوب : 1 - كالأمرِ بالإعادة في صحيح عمر بن يزيد أو حسنه لمن صلّى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين في سفر أو حضر ( « 6 » ) ، والمراد الظهر في السفر . 2 - ونفي الصلاة لمن تركهما متعمّداً في صحيح زرارة المرويّ عن العلل ( « 7 » ) . 3 - كنفي الجمعة لمن لم يقرأهما فيها في خبر عبد الملك ( « 8 » ) . 4 - والأمر بقراءتهما في يوم الجمعة في صحيح الحلبي أو حسنه بعد أن سأله عن الجهر بالقراءة في الجمعة مع صلاتها منفرداً أربعاً ( « 9 » ) . 5 - والأمر بالإتمام ركعتين لمن قرأ التوحيد في صلاة الجمعة ثمّ الاستئناف في خبر صباح بن صبيح ( « 10 » ) . 6 - وقول الصادق عليه السلام في صحيح منصور بن حازم : « لا شيء موقّت في القراءة في الصلاة إلّا الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين » ( « 11 » ) . 7 - وقوله عليه السلام أيضاً في صحيح سليمان بن خالد جواب السؤال عن الجمعة : « القراءة في الركعة الأولى بالجمعة ، وفي الثانية بالمنافقين » ( « 12 » ) إلى غير ذلك . ويحمل على تأكّد الاستحباب كما ورد نظيره في ناسي الأذان والإقامة ( « 13 » ) وصلاة جار المسجد ( « 14 » ) ونحوهما ، خصوصاً مع شهادة بعضها على بعض ، بل في الخبر الواحد منها ذلك ، كما يظهر بأدنى تأمّل .
فما عن الصدوق ( « 15 » ) والتقي ، بل عن الفوائد المليّة ( « 16 » ) نسبته إلى جماعة ، وإن كنّا لم نتحقّقه - من إيجاب السورتين للمختار في ظهر الجمعة ، جمعاً بين الأخبار ، ويلزمهما الجمعة بالأولى كما قيل ، أو يريدان به ما يشملها لتضمّن كثير من الأدلّة إيّاها ، بل عن المرتضى في مصباحه إيجابهما فيها ( « 17 » ) من غير تعرّض للظهر - ضعيف . وإن كان الأحوط عدم تركهما إلّا للعذر كالسفر والمرض وخوف فوات الحاجة . بل أحوط منه الاقتصار على الأعذار الصالحة لإسقاط الواجب . والظاهر أنّه إلى هذا القول أشار المصنّف بقوله : [ ومنهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين ، وليس بمعتمد ] .
هامش
( 1 ) فقه الرضا عليه السلام : 130 . المستدرك 4 : 223 ، ب 53 من القراءة في الصلاة ، ح 1 .
( 2 ) علل الشرائع : 355 - 356 . انظر الوسائل 6 : 120 ، ب 49 من القراءة في الصلاة ، ح 6 .
( 3 ) الوسائل 6 : 157 ، ب 71 من القراءة في الصلاة ، ح 2 ، 3 .
( 4 ) الوسائل 6 : 154 ، ب 70 من القراءة في الصلاة ، ح 3 .
( 6 ) الوسائل 6 : 159 ، ب 72 من القراءة في الصلاة ، ح 1 .
( 7 ) لم نعثر عليه في العلل . الوسائل 6 : 154 ، ب 70 من القراءة في الصلاة ، ح 3 ، وفيه : « عن محمّد بن مسلم » .
( 8 ) الوسائل 6 : 155 ، ب 70 من القراءة في الصلاة ، ح 7 .
( 9 ) الوسائل 6 : 160 ، ب 73 من القراءة في الصلاة ، ح 3 .
( 10 ) الوسائل 6 : 159 ، ب 72 من القراءة في الصلاة ، ح 2 .
( 11 ) الوسائل 6 : 154 ، ب 70 من القراءة في الصلاة ، ح 1 .
( 12 ) الوسائل 6 : 155 ، ب 70 من القراءة في الصلاة ، ح 6 .
( 13 ) الوسائل 5 : 433 ، ب 28 من الأذان والإقامة ، ح 3 .
( 14 ) الوسائل 5 : 194 ، ب 2 من أحكام المساجد ، ح 1 .
( 15 ) الفقيه 1 : 307 ، ذيل الحديث 922 .
( 16 ) الكافي : 152 - 153 . الفوائد المليّة : 196 .
( 17 ) نقله في المعتبر 2 : 184 .