تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
[

ما يقرأ صبيحة الجمعة

] : ( وفي صبيحتها ( « 1 » ) بها وبقل هو اللَّه أحد ) [ 1 ] . ثمّ لا يخفى أنّ المراد قراءة الأولى في الركعة الأولى ، والثانية في الثانية [ 2 ] . ( وفي ) الجمعة و ( الظهرين ) منها ( بها وبالمنافقين ) [ 3 ] . -
شرح
( 1 ) وفاقاً للشيخين وأتباعهما كما في المدارك ( « 2 » ) ، بل الأكثر كما في جامع المقاصد ( « 3 » ) وغيره ، بل المشهور كما في الحدائق وعن الروض ( « 4 » ) ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ( « 5 » ) ، بل لعلّه محصّل في السورة الأولى . أمّا الثانية فعن الصدوق ( « 6 » ) والمرتضى إبدالها بالمنافقين مدّعياً ثانيهما الإجماع عليه ، وأنّه ممّا انفردت به الإماميّة ( « 7 » ) . والتتبّع يشهد بخلافه كخبر أبي الصباح ( « 8 » ) وأبي بصير ( « 9 » ) وابن أبي حمزة ( « 10 » ) ، وإن كان مقتضى الجمع بينها وبين مرفوعة ربعي وحريز ( « 11 » ) وصحيح زرارة المرويّ عن العلل ( « 12 » ) والرضوي ( « 13 » ) والمحكي من فعل الرضا عليه السلام في طريقه إلى خراسان ( « 14 » ) التخيير بينها وبين المنافقين كما عن الحسن ( « 15 » ) - بل والأعلى ؛ للمروي عن قرب الإسناد من فعل الصادق عليه السلام - على التسوية ( « 16 » ) أو التفاوت إن لم نشترط المقاومة في نحو المقام ، وإن لم أجد من ذكر الأخير فرداً للتخيير فضلًا عن التعيين ، وإلّا كان الأوّل متعيّناً . ( 2 ) كما نصّ عليه في بعض نصوص المقام . ( 3 ) على المشهور بين الأصحاب ، بل عن الانتصار الإجماع عليه ( « 7 » ) ، كما عن الغنية على خصوص الجمعة ( « 18 » ) . وبهما [ / بدعوى الإجماع في الانتصار وفي الغنية على خصوص الجمعة ] - مع اعتضادهما : 1 - بالشهرة . 2 - والأصل . 3 - والإطلاقات . 4 - ونفي التوقيت للقراءة في بعض النصوص ( « 19 » ) المحمول على إرادة نفي التعيين . 5 - وخصوص نفي البأس عن قراءة غير الجمعة في صلاة الجمعة متعمّداً في صحيح عليّ بن يقطين ( « 20 » ) وخبر سهل ( « 21 » ) . 6 - والحكم بإجزاء الأعلى والتوحيد فيها [ / الجمعة ] أيضاً في خبر يحيى الأزرق ( « 22 » ) . 7 - كالأمر بالمضيّ في الصلاة مع تجاوز النصف من غير
هامش
( 1 ) في الشرائع : « صبحها » . ( 2 ) المدارك 3 : 365 . ( 3 ) جامع المقاصد 2 : 274 . ( 4 ) الحدائق 8 : 182 . الروض 2 : 713 . ( 5 ) الخلاف 1 : 619 - 620 . ( 6 ) الفقيه 1 : 307 ، ذيل الحديث 922 . ( 7 ) الانتصار : 166 . ( 8 ) الوسائل 6 : 119 ، ب 49 من القراءة في الصلاة ، ح 4 . ( 9 ) الوسائل 6 : 118 ، ب 49 من القراءة في الصلاة ، ح 2 . ( 10 ) الوسائل 6 : 121 ، ب 49 من القراءة في الصلاة ، ح 10 . ( 11 ) الوسائل 6 : 119 ، ب 49 من القراءة في الصلاة ، ح 3 . ( 12 ) علل الشرائع : 355 ، ح 1 . الوسائل 6 : 120 ، ب 49 من القراءة في الصلاة ، ح 1 . ( 13 ) فقه الرضا عليه السلام : 130 . المستدرك 4 : 207 ، ب 37 من القراءة في الصلاة ، ح 1 . ( 14 ) الوسائل 6 : 119 ، ب 49 من القراءة في الصلاة ، ح 5 . ( 15 ) نقله في المختلف 2 : 157 . ( 16 ) قرب الإسناد : 215 ، ح 844 . الوسائل 6 : 121 ، ب 49 من القراءة في الصلاة ، ح 9 . ( 18 ) الغنية : 91 . ( 19 ) دعائم الإسلام 1 : 16 . الوسائل 6 : 118 ، ب 49 من القراءة في الصلاة ، ح 1 . ( 20 ) الوسائل 6 : 157 ، ب 71 من القراءة في الصلاة ، ح 1 . ( 21 ) المصدر السابق : 158 ، ح 4 . ( 22 ) المصدر السابق : ح 5 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 312 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي