[
سقوط أذان العصر بعرفات
] : ( وكذا في الظهر والعصر بعرفة ) أي عرفات [ 1 ] . و [ كذا العشاء بمزدلفة ] [ 2 ] .
بل الظاهر كون السقوط عزيمة أيضاً [ 3 ] .
بل لعلّ الأمر كذلك هنا فيما لو فرّق بينهما بالنافلة مثلًا وخالف المستحب [ 4 ] ، هذا .
وقد عرفت في بحث المواقيت المراد بالتفريق ، وأنّه لا يحصل الموظّف منه بمجرّد إيقاع النافلة بين الفرضين [ 5 ] .
-
شرح
( 1 ) فإنّه لا خلاف أجده في سقوطه فيها ، بل عن حجّ التذكرة وصلاة المنتهى نسبته إلى علمائنا ( « 1 » ) ، بل عن حجّ الخلاف والغنية والمنتهى الإجماع على أنّه إذا صلّى منفرداً يجمع بينهما بأذان وإقامتين ( « 2 » ) ، كما أنّ في المحكيّ عنها وعن حجّ الدروس والتذكرة وغيرها الإجماع أيضاً على سقوطه في عشاءي مزدلفة ( « 3 » ) .
( 2 ) 1 - قال الصادق عليه السلام في صحيح عبد اللَّه بن سنان : « السنّة في الأذان يوم عرفة أن تؤذّن وتقيم للظهر ثمّ تصلّي ، ثمّ تقيم ( « 4 » ) للعصر بغير أذان ، وكذلك المغرب والعشاء بمزدلفة » ( « 5 » ) .
2 - وقال أيضاً في صحيح منصور بن حازم : « صلاة المغرب والعشاء يُجمع بأذان واحد وإقامتين » ( « 6 » ) .
3 - وأرسل في الفقيه : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ( « 7 » ) ، إلى غير ذلك من النصوص .
( 3 ) وفاقاً لصريح البعض ( « 8 » ) ، وظاهر التعبير بالبدعة من آخر ( « 9 » ) ؛ لعين ما سمعته سابقاً في الجمعة . خلافاً لأوّل الشهيدين في بعض كتبه وثاني المحقّقين فمكروه ( « 10 » ) ، وقد سمعت ما في الدروس ، والبحث البحث ، فلا نعيده .
( 4 ) وإن أطلق النصّ والمتن وغيره من الفتاوى ، إلّا أنّه يمكن دعوى انسياق حال الجمع من ذلك ، فإنّه الموظّف ، بل علّل السقوط غير واحد به ، وإن كان المحكيّ عن السرائر تعليله بخصوصية المكان ( « 11 » ) [ فلا فرق بين الجمع والتفريق ] .
كما أنّه يمكن انسياق إرادة المكان المخصوص [ أي عرفات ] ممّا اطلق فيه عرفة كالمتن والقواعد ( « 12 » ) ، وإن كان محتملًا لإرادة يوم عرفة مطلقاً كما في الصحيح السابق وغيره من النصوص المحتمل لإرادة يوم المضيّ إلى عرفة ، بل لعلّه المنساق ، اقتصاراً على المتيقّن من الإطلاقات والعمومات والاستصحاب ، واللَّه أعلم بحقيقة الحال .
( 5 ) لكن عن السرائر في بحث الجمعة والحجّ : « أنّ الجمع أن لا يصلّي بينهما نافلة ، وأمّا التسبيح والأدعية
هامش
( 1 ) التذكرة 8 : 178 . انظر المنتهى 4 : 419 .
( 2 ) الخلاف 2 : 336 . الغنية : 181 . المنتهى 2 : 717 ( حجرية ) .
( 3 ) الخلاف 2 : 340 . الغنية : 185 . المنتهى 2 : 723 ( حجرية ) . الدروس 1 : 422 . التذكرة 8 : 196 .
( 4 ) في المصدر : « ثمّ تقوم فتقيم » .
( 5 ) الوسائل 5 : 445 ، ب 36 من الأذان والإقامة ، ح 1 .
( 6 ) الوسائل 4 : 225 ، ب 34 من المواقيت ، ح 1 ، مع اختلاف .
( 7 ) الفقيه 1 : 286 - 287 ، ذيل الحديث 885 . الوسائل 5 : 445 ، ب 36 من الأذان والإقامة ، ح 3 .
( 8 ) الروضة 1 : 246 .
( 9 ) المسالك 1 : 183 .
( 10 ) الذكرى 3 : 232 . جامع المقاصد 2 : 170 .
( 11 ) السرائر 1 : 304 .
( 12 ) القواعد 1 : 264 .