تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
. . . . . . . . . . . . . . . . -
شرح
فمستحب ذلك ، وليس بمانع للجمع » ( « 1 » ) ، ونحوه عن الروض هنا ( « 2 » ) ، بل قيل : إنّه المستفاد من كلّ من علّل السقوط هنا بعدم الإتيان بالنوافل ، وهم جماعة ( « 3 » ) . وقد سمعت جواب المصنّف لتلميذه في بحث المواقيت ، كما أنّك سمعت تفسيره [ / الجمع ] به [ / بعدم النافلة ] في كشف اللثام ، لكن قال : « نعم ، الظاهر عدم السقوط بمجرد عدم التنفّل وإن طال ما بينهما من الزمان حتى أوقع الأولى في أوّل وقتها ، والثانية في آخر وقتها مثلًا » ( « 4 » ) . وكأنّه إليه يرجع ما في المحكيّ عن الكفاية : من أنّه يعتبر مع عدم التنفّل صدق الجمع عرفاً ( « 5 » ) . ولعلّ ذلك كلّه : 1 - لأصالة عدم السقوط مع عدم حذف النافلة . 2 - ولقول أبي الحسن عليه السلام في موثّق محمّد بن حكيم المروي في الكافي : « إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوّع بينهما » ( « 6 » ) . 3 - بل في موثقه الآخر عنه عليه السلام أيضاً : « الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّع ، فإذا كان بينهما تطوّع فلا جمع » ( « 7 » ) . [ و ] المراد من التطوّع فيهما النافلة ؛ لندرة القائل بحصول التفريق بالتعقيب ونحوه ، بل هو غير معلوم . نعم نقل عن بعضٍ احتماله ( « 8 » ) ، وكونه موافقاً لحقيقة الجمع لا يعارض المفهوم من النصوص ولو بواسطة الفتاوى ، فحينئذٍ تتمّ دلالة الخبرين - خصوصاً على رواية الأخير منهما - على المطلوب . 4 - مضافاً إلى خبر رزيق السابق . 5 - بل قد يشعر به في الجملة أيضاً خبر صفوان الجمّال السابق آنفاً . 6 - بل وخبر الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : « رأيت أبي وجدّي القاسم بن محمد يجمعان مع الأئمة المغرب والعشاء في الليلة المطيرة ، ولا يصلّيان بينهما شيئاً » ( « 9 » ) . وإن كان قد يقال : إنّه لا دلالة في اتّفاق عدم التنفّل حال الجمع على اعتبار ذلك فيه . بل ربّما ظهر من خبر أبان بن تغلب خلاف ذلك ، قال : صلّيت خلف أبي عبد اللّه عليه السلام المغرب بالمزدلفة ، فلمّا انصرف أقام الصلاة فصلّى العشاء الآخرة لم يركع بينهما ، ثمّ صلّيت معه بعد ذلك بسنّة فصلّى المغرب ثمّ قام فتنفّل بأربع ركعات ثمّ أقام فصلّى
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 304 ، 588 . ( 2 ) انظر الروض 2 : 639 . ( 3 ) مفتاح الكرامة 2 : 262 . ( 4 ) كشف اللثام 3 : 358 . ( 5 ) كفاية الأحكام 1 : 86 . ( 6 ) الكافي 3 : 287 ، ح 3 . الوسائل 4 : 224 ، ب 33 من المواقيت ، ح 2 . ( 7 ) الوسائل 4 : 224 ، ب 33 من المواقيت ، ح 3 . ( 8 ) نقله في كفاية الأحكام 1 : 87 . ( 9 ) الوسائل 4 : 225 ، ب 33 من المواقيت ، ح 4 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 31 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي