[ نعم يحتمل عدم تأكّد الاستحباب في الظهر وإثباته في الجمعة ] .
[ ولا يختصّ الجهر بالإمام دون غيره ] .
لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه ، وإن كان الأقوى الاستحباب مطلقاً [ 1 ] .
وهل المراد بالقراءة فيها جميع ركعاتها أو يختصّ الحكم بالركعتين الأخيرتين ( « 1 » ) ؟ [ 2 ] ولكلٍّ منهما وجه .
[
التسبيح في الركعتين الأخيرتين
] : وأمّا التسبيح في أخيرتيها فالظاهر أنّها كغيرها من الفرائض لا تختصّ عنها بالحكم [ 3 ] .
-
شرح
( 1 ) وفاقاً للشيخ والفاضلين ( « 2 » ) وغيرهما .
ويأتي تمام البحث فيه إن شاء اللَّه عند تعرّض المصنّف له في باب الجمعة .
( 2 ) لم يحضرني للأصحاب نصّ عليه بالخصوص .
( 3 ) وتمام القول فيه : أنّ الأصحاب قد اختلفوا في وجوب إخفاته وعدمه : ففي الذكرى وجامع المقاصد وحاشية الأستاذ الأكبر والمنظومة والرياض وظاهر التنقيح ( « 3 » ) وعن الدّروس ( « 4 » ) والألفيّة ( « 5 » ) والجعفريّة ( « 6 » ) والتكليفيّة والطالبيّة وعيون المسائل والاثنا عشريّة والمقاصد العليّة ( « 7 » ) والتعليقات الكركيّة على الألفيّة ( « 8 » ) والروض ( « 9 » ) الوجوب .
بل حكي عن غير واحد دعوى الشهرة عليه .
بل في الحدائق : « ادّعى بعضهم الإجماع عليه » ( « 10 » ) . بل قد يظهر من الرياض اتّحاد حكمه مع القراءة ( « 11 » ) ، بل فيه :
« الظاهر الاتّفاق عليه » ( « 12 » ) كما عساه يظهر من الأستاذ الأكبر ( « 13 » ) أيضاً .
بل عن الشيخ نجيب الدين الاستدلال عليه أيضاً بالإجماع على الإخفات فيما عدا الصبح وأوّلتي العشاءين ، كما عن الأنوار القمريّة : ما وجدت لوجوب الإخفات في التسبيح دليلًا إلّا ما دلّ على الإخفات في مواضعه من الإجماع ( « 14 » ) .
هامش
( 1 ) الصحيح : « الأوّلتين » .
( 2 ) الخلاف 1 : 632 . المختصر النافع : 61 . المنتهى 5 : 412 .
( 3 ) الذكرى 3 : 316 . جامع المقاصد 2 : 257 . حاشية المدارك 3 : 74 - 75 . الدرّة النجفيّة : 138 . الرياض 3 : 398 . التنقيح 1 : 206 .
( 4 ) الدروس 1 : 173 .
( 5 ) الألفية والنفليّة : 58 .
( 6 ) الجعفريّة ( رسائل الكركي ) 1 : 110 .
( 7 ) المقاصد العليّة : 259 .
( 8 ) حاشية الألفيّة ( حياة الكركي ) 7 : 531 .
( 9 ) الروض 2 : 702 .
( 10 ) الحدائق 8 : 437 .
( 11 ) الرياض 3 : 398 .
( 12 ) الرياض 3 : 404 .
( 13 ) حاشية المدارك 3 : 74 - 75 .
( 14 ) نقله عنهما في مفتاح الكرامة 2 : 364 .