الاستماع ] [ 1 ] .
-
شرح
( 1 ) كما صرّح به بعضهم ( « 1 » ) .
إذ احتمال قصر ترجيح فوريّة السجود على حرمة الإبطال على خصوص القراءة دون الاستماع مثلًا - بل هو يبقى على مقتضى قاعدة تعارض المضيّقين وترجيح الصلاة حينئذٍ - كما ترى .
إذ لا أقلّ من إخراج الصورة الأولى مرجّحة لمراعاة فوريّة السجود على وجوب الإتمام ، بل يمكن بذلك ترجيحه في صورة السماع أيضاً بناءً على الوجوب معه .
بل يمكن دعوى عدم المعارضة له أصلًا ، بناءً على ما قرّرنا من تحقّق البطلان بنفس الخطاب بالسجود لا بالفعل ؛ ضرورة عدم اقتضاء النهي عن الإبطال عدم اتّفاق صدور المبطل كي يعارض ما دلّ على وجوب السجود وفوريّته .
لكن في التذكرة : « لو سمع في الفريضة فإن أوجبناه بالسماع أو استمع أومأ وقضى » ( « 2 » ) . وفيه ما لا يخفى بعد ما عرفت .
نعم ، قد يناقش في الدليل الأوّل بما سمعته سابقاً في الزيادة ، وأنّ إبطالها على كلّ حال محلّ نظر .
اللّهمّ إلّا أن تخرج السجدة من بينها بالدليل ؛ من الإجماع المحكيّ ( « 3 » ) وغيره .
وفي الثاني :
1 - بأنّه لا يتمّ على المختار من كراهة القِران .
2 - وبأنّه لا ينطبق على تمام الدعوى بناءً على أنّه في السورتين الكاملتين خاصّة ، وأنّ الدعوى حرمة قراءة العزيمة كلًاّ أو بعضاً .
وفي الثالث :
بأنّه لا دلالة في الخبر المعلّل على أزيد من النهي عن القراءة الموجبة للسجود الذي هو زيادة في الصلاة من غير تعرّض للإبطال وعدمه .
بل مقتضى التدبّر في النصوص - خصوصاً خبر عليّ بن جعفر ، وقوله عليه السلام فيه : « وذلك زيادة في الفريضة » كما رواه في الوسائل والحدائق ( « 4 » ) من نفس كتاب علي بن جعفر - حرمتها لا إبطالها .
وبه تجتمع جميع النصوص من غير تجشّم لحمل بعضها على النافلة وآخر على السهو ، خصوصاً خبر عليّ بن جعفر ؛ إذ هو - مع أنّه خلاف ظاهر قوله عليه السلام : « يقرأ » ، بل وخلاف قوله عليه السلام : « ولا يعود » . إذ لا معنى للنهي عن الإعادة مع فرض وقوع ذلك سهواً منه - لا يوافق ما تسمعه من الأصحاب من عدم جواز السجود في الأثناء إن كانت القراءة منه سهواً .
ودعوى طرح الخبر المزبور بالنسبة إلى ذلك - مع أنّه معتبرٌ قد رواه الحميري والشيخ ، بل رواه في الوسائل والحدائق عن كتاب « 1 » « 3 »
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 467 .
( 2 ) التذكرة 3 : 147 .
( 3 ) التذكرة 3 : 146 .
( 4 ) الحدائق 8 : 153 .