[
قراءة العزائم في الفرائض
] : ( ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئاً من سور العزائم ) [ 1 ] .
-
شرح
( 1 ) كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعاً ، بل هو كذلك في الغنية ( « 1 » ) والتذكرة ( « 2 » ) وعن الانتصار ( « 3 » ) والخلاف ( « 4 » ) ونهاية الإحكام ( « 5 » ) وكشف الالتباس ( « 6 » ) وإرشاد الجعفرية ( « 7 » ) ، بل لا أجد فيه خلافاً إلّا من المحكي عن الإسكافي ( « 8 » ) الذي لا يعتدّ بخلافه بين الأصحاب كبعض متأخّري المتأخّرين ( « 9 » ) ، مع أنّ المحكي من عبارته لا صراحة فيه .
فلا يقدح في المحصّل من الإجماع فضلًا عن منقوله الذي هو الحجّة في المقام .
مضافاً إلى :
1 - حسن زرارة عن أحدهما عليهما السلام : « لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم ، فإنّ السجود زيادة في المكتوبة » ( « 10 » ) .
2 - وموثّق سماعة : « من قرأ ( اقرَأ بِاسمِ رَبِّكَ ) ( « 11 » ) فإذا ختمها فليسجد ، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب ويركع - قال : - فإن ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الإيماء والركوع - إلى أن قال : - ولا تقرأ في الفريضة ، اقرأ في التطوّع » ( « 12 » ) .
3 - وخبر عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام المروي عن قرب الإسناد والتهذيب بل وكتاب عليّ بن جعفر نفسه : سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة والنجم أيركع بها أو يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بغيرها ؟ قال : « يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ، وذلك زيادة في الفريضة ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة » ( « 13 » ) ؛ ضرورة كون المراد من النهي هنا التحريم قطعاً ، سيّما مع عدم المعارض له في خصوص المكتوبة .
إنّما البحث في البطلان الذي قد اعترف في كشف اللثام بعدم المصرّح به قبل الفاضل غير ابن إدريس ( « 14 » ) ، وأقصى ما يحتجّ له [ ما يلي ] :
هامش
( 1 ) الغنية : 78 .
( 2 ) التذكرة 3 : 146 .
( 3 ) الانتصار : 145 .
( 4 ) الخلاف 1 : 426 .
( 5 ) نهاية الإحكام 1 : 466 .
( 6 ) كشف الالتباس : الورقة 177 .
( 7 ) نقله في مفتاح الكرامة 2 : 356 .
( 8 ) نقله في المعتبر 2 : 175 .
( 9 ) المدارك 3 : 353 .
( 10 ) الوسائل 6 : 105 ، ب 40 من القراءة في الصلاة ، ح 1 .
( 11 ) العلق : 1 .
( 12 ) التهذيب 2 : 292 ، ح 1174 .
( 13 ) قرب الإسناد : 202 ، ح 776 . مسائل عليّ بن جعفر : 185 ، ح 366 . الوسائل 6 : 106 ، ب 40 من القراءة في الصلاة ، ح 4 .
( 14 ) كشف اللثام 4 : 11 .