تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
وحدها ؟ فقال : « لا بأس » ( « 1 » ) . 10 - وإشعار لفظ البدأة في الموثّق : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب - إلى أن قال : - « فليقرأها ما دام لم يركع ، فإنّه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو إخفات » ( « 2 » ) . ونحوه في التعبير بالبدأة المروي عن العلل ( « 3 » ) . 11 - إلى غير ذلك من الرضوي ( « 4 » ) والنصوص الصريحة أو الظاهرة أو المشعرة المذكورة في تضاعيف ما تسمعه من المسائل ؛ كعدم القراءة بالسور الطوال وبالعزائم ، والكفّ عن القراءة في حال المشي كما نصّ على ذلك في المصابيح ( « 5 » ) ، وفي باب الجماعة والأذان وفي قراءة الجمعة والمنافقين والتوحيد في صورة الغلط بغيرها وعدمه ، ونحوها من سور القرآن ، خصوصاً الدالّة على الجمع بين الضحى وألم نشرح والفيل ولإيلاف ولو مع الإتمام بعدم القول المعتدّ به بالفصل ونحوه . بل قيل ( « 6 » ) : والنصوص والإجماعات الدالّة على وجوبها في صلاة العيد بناءً على ظهور تلك الأدلّة في مساواتها للفريضة في الكيفيّة عدا زيادة التكبير ، أو على عدم القول بالفصل ، فتأمّل . بل قيل : وأخبار القران وما دلّ على تقديم مراعاة السورة على الصلاة ( « 7 » ) ، وغير ذلك ممّا هو محلّ للنظر أو معلوم البطلان . فما عساه يظهر من بعض متأخّري المتأخّرين من الميل إلى الاستحباب ( « 8 » ) - خصوصاً بالنسبة إلى البعض ؛ لصحّة النصوص وكثرتها وصراحتها بذلك - لا ينبغي الالتفات إليه بعد ما عرفت . على أنّها جميعها لا تأبى الحمل على النافلة أو الضرورة أو التقية أو نحو ذلك ، بل ربّما كان صراحتها خصوصاً نصوص البعض أكبر شاهد على بعض ما ذكرنا ؛ ضرورة معروفيّة كونه [ / البعض ] شعار العامّة ، كما أنّ الإكمال من شعار الخاصّة . وربّما كان في خبر إسماعيل بن الفضل إشارة إليه ، قال : صلّى بنا أبو عبد اللّه عليه السلام أو أبو جعفر عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة ، فلمّا سلّم التفت إلينا فقال : « أما أنّي إنّما أردت أن اعلّمكم » ( « 9 » ) . وكذا خبر سليمان بن أبي عبد اللَّه قال : صلّيت خلف أبي جعفر عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآي من البقرة ، فجاء أبي فسئل فقال : « يا بنيّ إنّما صنع ذا ليفقّهكم وليعلّمكم » ( « 10 » ) ، بل اعتذاره عليه السلام مع سؤاله في الخبر الثاني كالصريح في ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 41 ، ب 2 من القراءة في الصلاة ، ح 6 . ( 2 ) الوسائل 6 : 38 ، ب 1 من القراءة في الصلاة ، ح 2 . ( 3 ) علل الشرائع : 260 ، ح 9 . الوسائل 6 : 38 ، ب 1 من القراءة في الصلاة ، ح 3 . ( 4 ) المستدرك 4 : 195 ، ب 23 من القراءة في الصلاة ، ح 1 . ( 5 ) مصابيح الأحكام : الورقة 71 . ( 6 ) المصابيح 7 : 297 . ( 7 ) المصدر السابق . ( 8 ) المدارك 3 : 347 . ( 9 ) الوسائل 6 : 46 ، ب 5 من القراءة في الصلاة ، ح 1 . ( 10 ) المصدر السابق : ح 2 .