تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
[

قراءة سورة في الأوّلتين

] : ( وقراءة سورة كاملة بعد الحمد في ) الثنائية و ( الأوّلتين ) ( « 1 » ) من غيرها ( واجب في الفرائض مع سعة الوقت وإمكان التعليم ( « 2 » ) للمختار ) [ 1 ] . ( وقيل ) [ 2 ] : ( لا يجب ) [ 3 ] . ( و ) لا ريب أنّ ( الأوّل ) مع كونه ( أحوط ) أقوى [ 4 ] . -
شرح
( 1 ) وفاقاً للمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً . بل ربّما ظهر من بعضهم - كالمحكي من عبارة التهذيب في قراءة « والضحى » وغيره - أنّها كذلك ( « 3 » ) . بل في صريح الغنية وعن الانتصار والوسيلة وشرح القاضي لجمل العلم والعمل الإجماع عليه ( « 4 » ) ، كما عن الأمالي نسبته إلى دين الإماميّة ( « 5 » ) ، وفي ظاهر مصابيح الطباطبائي أو صريحه الإجماع عليه ( « 6 » ) أيضاً . ( 2 ) والقائل - كما قيل - الكاتب ( « 7 » ) والحسن ( « 8 » ) والشيخ في النهاية والديلمي في المراسم والمصنّف في المعتبر والفاضل في المنتهى ( « 9 » ) . ( 3 ) ومال إليه جماعة من متأخّري المتأخّرين . ( 4 ) لما سمعته من الإجماعات المعتضدة بعمل الفرقة في سائر الأعصار والأمصار ، وبتلك الشهرة العظيمة . بل لعلّ المخالف في غاية الندرة ؛ إذ المحكي عن الكاتب ظاهر في وجوب البعض ، وهو غير ما نحن فيه [ وهو قراءة سورة كاملة ] . كما أنّ المحكي عن الحسن أنّه قال في المتمسّك : « أقلّ ما يجزي في الصلاة عند آل الرسول صلوات اللَّه عليه وعليهم من القراءة فاتحة الكتاب » ( « 10 » ) . وربّما يريد بيان المجزي ولو في بعض الأحوال كالضيق ونحوه . وأمّا النهاية فمع أنّها ليست معدّة للفتوى ، وفي الرياض : « قد رجع عنها في جملة من كتبه المتأخّرة كالخلاف والمبسوط مدّعياً فيهما أنّ الوجوب هو الظاهر من روايات الأصحاب ومذاهبهم » قد حكي عنها أيضاً ما هو ظاهر أو صريح في الوجوب ، كقوله : « ومن ترك بسم اللَّه الرحمن الرحيم متعمّداً قبل الحمد أو بعدها قبل السورة فلا صلاة له ، ووجب عليه إعادتها » ( « 11 » ) فهي مشوّشة لا ينبغي التعويل عليها ، بل يقطع من نظر فيها أنّ المراد التعبير عن مضمون كلّ خبر بصورة الفتوى وإن كانت متعارضة . فانحصر الخلاف في الديلمي قبل المصنّف ، مع أنّ المحكي عن الآبي : أنّ « المذهب المشهور يلوح من كلام المفيد وسلّار » ( « 8 » ) . وأمّا المصنّف فقد صرّح في النافع ( « 13 » ) باختيار المشهور ، بل لعلّه ظاهره هنا أيضاً .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « الأوليين » . ( 2 ) في الشرائع : « التعلّم » . ( 3 ) التهذيب 2 : 72 ، ذيل الحديث 264 . ( 4 ) الغنية : 77 . الانتصار : 146 . الوسيلة : 93 . شرح جمل العلم والعمل : 86 . ( 5 ) أمالي الصدوق : 510 ، 512 . ( 6 ) مصابيح الأحكام : الورقة 70 . ( 7 ) نقله في المختلف 2 : 142 . ( 8 ) نقله في كشف الرموز 1 : 153 . ( 9 ) النهاية : 75 . المراسم : 69 - 70 . المعتبر 2 : 173 . المنتهى 5 : 54 - 56 ، وفيه التصريح بالوجوب . ( 10 ) الرياض 3 : 387 . ( 11 ) النهاية : 76 . ( 13 ) المختصر النافع : 54 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 253 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي