. . . . . . . . . . . . . . . .
-
شرح
المؤمنين عليه السلام وفعل الرضا عليه السلام وغيرهما .
بل في المنتهى : أنّه « قد تواتر النقل ( « 1 » ) عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه صلّى بالسورة بعد الحمد وداوم عليها » ( « 2 » ) ، وهو بنفسه مشعر بالوجوب فضلًا عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « صلّوا كما رأيتموني اصلّي » ( « 3 » ) .
2 - وبقول الصادق عليه السلام في صحيح منصور بن حازم : « لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر » ( « 4 » ) .
3 - و [ بقول ] أحدهما عليهما السلام في صحيح العلاء : في الرجل يقرأ السورتين في الركعة ؟ فقال : « لا ، لكلّ ركعة سورة » ( « 5 » ) .
4 - ومكاتبة يحيى بن [ أبي ] عمران لأبي جعفر عليه السلام : جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم اللَّه الرحمن الرحيم في صلاته وحده في امّ الكتاب ، فلمّا صار إلى غير امّ الكتاب من السورة تركها ؟ فقال العبّاسي : ليس بذلك بأس ، فكتب بخطه : يعيدها مرّتين على رغم أنفة ، يعني العبّاسي ( « 6 » ) .
5 - وخبر معاوية بن عمّار قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إذا قمت للصلاة أقرأ بسم اللَّه الرحمن الرحيم في فاتحة القرآن ؟ قال :
« نعم ، قلت : فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم اللَّه الرحمن الرحيم مع السورة ؟ قال : نعم » ( « 7 » ) .
6 - ومفهوم صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : « لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوّلتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئاً » ( « 8 » ) . إذ البأس إمّا بمعنى العقاب كما عن القاموس ( « 9 » ) ، أو المراد منه هنا ذلك ؛ للشهرة ، أو لعدم ظهور القول بالكراهة من القائل بعدم الوجوب .
7 - والتقرير على الاشتراط في خبر الصيقل : أيجزي عنّي أن أقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلًا أو أعجلني شيء ؟ فقال : « لا بأس » ( « 10 » ) .
8 - والمفهوم من وجهين في خبر ابن سنان : « يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوّع بالليل والنهار » ( « 11 » ) .
9 - وما عساه يظهر من سؤال عليّ بن جعفر أخاه عليه السلام كبعض الأخبار السابقة وغيرها من معلوميّة [ اشتراط ] عدم الإجزاء بالاختيار ، وأنّه مفروغ منه عند الرواة ، قال : سألته عن الرجل يكون مستعجلًا يجزيه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 49 ، ب 7 من القراءة في الصلاة ، ح 2 . و 81 ، 82 ، ب 24 ، ح 3 ، 6 .
( 2 ) المنتهى 5 : 54 .
( 3 ) عوالي اللآلي 1 : 197 ، ح 8 .
( 4 ) الوسائل 6 : 43 ، ب 4 من القراءة في الصلاة ، ح 2 .
( 5 ) المصدر السابق : 44 ، ح 3 ، وفيه : « عن العلاء عن محمد بن مسلم » .
( 6 ) الوسائل 6 : 58 ، ب 11 من القراءة في الصلاة ، ح 6 .
( 7 ) المصدر السابق : ح 5 .
( 8 ) الوسائل 6 : 40 ، ب 2 من القراءة في الصلاة ، ح 2 .
( 9 ) القاموس المحيط 2 : 199 .
( 10 ) الوسائل 6 : 40 ، ب 2 من القراءة في الصلاة ، ح 4 .
( 11 ) المصدر السابق : ح 5 .