[
ما هو الأفضل للإمام في الثالثة والرابعة
؟ ] : ( والأفضل للإمام ) اختيار ( القراءة ) [ 1 ] .
-
شرح
( 1 ) كما في القواعد ، وجامع المقاصد ( « 1 » ) والمحكيّ عن الاستبصار والتحرير والنفليّة والبيان ( « 2 » ) وتعليق النافع ( « 3 » ) ومجمع البرهان ( « 4 » ) وغيرها ، بل عن الفوائد المليّة : أنّه المشهور ( « 5 » ) : 1 - لأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادق عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين ، فقال : « الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ، ومن خلفه يسبّح ، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما ، وإن شئت فسبّح » ( « 6 » ) . 2 - وصحيح ابن درّاج : عمّا يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة ؟ فقال : « بفاتحة الكتاب ، ولا يقرأ الذين خلفه ، ويقرأ الرجل فيهما إذا صلّى وحده بفاتحة الكتاب » ( « 6 » ) . 3 - وقال الصادق عليه السلام أيضاً في صحيح منصور : « إذا كنت إماماً فاقرأ في الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب ، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل » ( « 8 » ) . 4 - ولإطلاق خبر الحميري المروي عن الاحتجاج ، بل عن البحار « أنّ سنده قويّ ، ويظهر من الشيخ أنّه منقول بأسانيد معتبرة » ( « 9 » ) : إنّه كتب إلى القائم عليه السلام يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الروايات ، فبعض يروي أنّ قراءة الحمد وحدها أفضل ، وبعض يروي أنّ التسبيح فيهما أفضل ، فالفضل لأيّهما نستعمله ؟ فأجاب عليه السلام : « قد نسخت قراءة امّ الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح ، والذي نسخ التسبيح قول العالم عليه السلام : كلّ صلاة لا يقرأ فيها فهي خداج إلّا العليل ، ومن يكثر عليه السهو ، فيتخوّف بطلان الصلاة » ( « 10 » ) الحديث .
5 - ومحمّد بن حكيم سأل أبا الحسن عليه السلام : أيّما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح ؟ فقال : « القراءة أفضل » ( « 11 » ) .
6 - ويؤيّده مع ذلك : 1 - الآية ( « 12 » ) . 2 - وما ورد في فضل قراءة القرآن ( « 13 » ) . 3 - وخصوص الفاتحة ( « 14 » ) .
4 - وعدم الخلاف في كيفيتها وعددها . 5 - والخروج عن شبهة وجوبها . 6 - وما دلّ ( « 15 » ) على ضمان الإمام القراءة عن المأمومين في الصلاة الذي لا يتمّ إلّا مع قراءته في سائر صلاته ، وغير ذلك . وظاهر المتن ومن عبّر كعبارته اختصاص ذلك بالإمام ، وأنّ غيره يبقى على الخيار من غير ترجيح . خلافاً للمحكي عن التقي واختاره في اللمعة من أفضلية القراءة
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 273 . جامع المقاصد 2 : 258 .
( 2 ) الاستبصار 1 : 322 ، ذيل الحديث 1201 . التحرير 1 : 244 . الألفية والنفليّة : 117 . البيان : 160 .
( 3 ) لم نعثر عليه .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 208 .
( 5 ) الفوائد المليّة : 193 .
( 6 ) الوسائل 6 : 108 ، ب 42 من القراءة في الصلاة ، ح 2 ، 4 .
( 8 ) الوسائل 6 : 126 ، ب 51 من القراءة في الصلاة ، ح 11 ، وفيه : « بفاتحة » .
( 9 ) البحار 85 : 92 .
( 10 ) الاحتجاج 2 : 585 . الوسائل 6 : 127 ، ب 51 من القراءة في الصلاة ، ح 14 ، مع اختلاف .
( 11 ) الوسائل 6 : 125 ، ب 51 من القراءة في الصلاة ، ح 10 .
( 12 ) المزّمّل : 20 .
( 13 ) انظر الوسائل 6 : 186 ، ب 11 من قراءة القرآن .
( 14 ) انظر الوسائل 6 : 231 ، ب 37 من قراءة القرآن .
( 15 ) انظر الوسائل 8 : 353 ، ب 30 من صلاة الجماعة . و 357 ، ب 31 من صلاة الجماعة ، ح 8 .