ونحوهما [ 1 ] . والتحقيق فيه الجواز [ 2 ] .
-
شرح
( 1 ) ضرورة إرادة من لا يعرف أصل القراءة من « من لا يحسنها » لا ما يشمل ذلك ، وإن تجشّم المحقّق الثاني في حاشية الكتاب ( « 1 » ) ، إلّا أنّ الأحكام المذكورة فيه تنافيه إلّا على تكلّف .
( 2 ) وفاقاً لصريح المحكيّ عن التذكرة ونهاية الإحكام ( « 2 » ) وغيرهما من متأخّري المتأخّرين وظاهر غيرهما ممّن لم يذكره شرطاً :
1 - للأصل .
2 - وإطلاق الأدلّة .
3 - والصحيح عن الصيقل سأل الصادق عليه السلام : ما تقول في الرجل يصلّي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريباً منه ؟ قال : « لا بأس بذلك » ( « 3 » ) .
وخلافا لصريح المحقق الثاني والعلّامة الطباطبائي ( « 4 » ) والمحكي عن الشهيدين وفخر المحقّقين ( « 5 » ) وظاهر الشيخ ( « 6 » ) :
1 - لأنّه المتبادر والمعهود في الصلاة .
2 - ولم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( « 7 » ) الأعرابي - الذي سأله عن عدم حفظ القرآن - بالقراءة من المصحف .
3 - ولأنّ القراءة من المصحف مكروهة إجماعاً ، كما عن الإيضاح ( « 8 » ) ولا شيء من المكروه بواجب إجماعاً .
4 - ولأنّ القراءة به أو الائتمام أو اتّباع القارئ معرضة للبطلان بذهاب المصحف ، أو عروض ما لا يعلمه ، أو يشكّ في صحّته ، أو ما يبطل الائتمام أو ما يمنع من الاقتداء به ، أو اتّباعه في القراءة ، فيفتقر المأموم حينئذٍ إلى إبطال الصلاة .
5 - ولخبر عليّ بن جعفر المروي عن قرب الإسناد سأل أخاه موسى عليه السلام عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلّي ؟ قال : « لا يعتدّ بتلك الصلاة » .
6 - وللاحتياط الذي ينبغي مراعاته في الصلاة أو يجب .
إذ الجميع كما ترى بين ممنوع ، وما هو على العكس أدلّ ، وقاصر عن المقاومة ، ومشترك الإلزام ، فلا جهة للتفصيل حينئذٍ بين الفريضة والنافلة جمعاً بين الخبرين ( « 10 » ) ؛ لعدم الشاهد والمقاومة .
هامش
( 1 ) فوائد الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 155 .
( 2 ) التذكرة 3 : 135 - 136 . نهاية الإحكام 1 : 473 .
( 3 ) الوسائل 6 : 107 ، ب 41 من القراءة في الصلاة ، ح 1 .
( 4 ) جامع المقاصد 2 : 252 - 253 . الدرّة النجفيّة : 139 .
( 5 ) الذكرى 3 : 306 - 307 . المسالك 1 : 205 . الإيضاح 1 : 108 .
( 6 ) المبسوط 1 : 109 .
( 7 ) سنن أبي داود 1 : 220 ، ح 832 .
( 8 ) الإيضاح 1 : 108 .
( 10 ) قرب الإسناد : 195 ، ح 742 . الوسائل 6 : 107 ، ب 41 من القراءة في الصلاة ، ح 2 .