تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
والمراد ب‍ « - من لا يحسنها » [ 1 ] من لا يستطيع أصل القراءة ، لا ما يشمل من يأتي بها ملحونة أو مبدلًا فيها بعض الحروف ونحو ذلك ممّا لا يخرجه عن أصل القراءة عرفاً [ 2 ] . بل يقرأ بحسب ما تمكّن [ 3 ] [ فيصحّ صلاة الفأفاء والتمتام والألثغ والأليغ ] . وكأنّ الظاهر [ 4 ] عدم اشتراط الحفظ عن ظهر القلب في القراءة ، بل يجزي اتّباع القارئ والقراءة بالمصحف -
شرح
( 1 ) [ كما ] في المتن وغيره من عبارات الأصحاب . ( 2 ) ضرورة عدم جريان الأحكام المزبورة في ذلك . ( 3 ) كما صرّح به في جامع المقاصد ( « 1 » ) وكشف الأستاذ ( « 2 » ) . لاتفاقهم ظاهراً في باب الجماعة على صحّة صلاة الفأفاء والتمتام والألثغ والأليغ : 1 - لأنّه هو المستطاع ( « 3 » ) والميسور ( « 4 » ) . 2 - وما غلب اللَّه عليه فهو أولى بالعذر ( « 5 » ) . 3 - وكلّ شيء قد اضطر إليه ممّا حرّم عليه فهو حلال ( « 6 » ) . 4 - ولخبر مسعدة بن صدقة المروي عن قرب الإسناد . قال : سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول : « إنّك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح ، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهّد وما أشبه ذلك ، فهذا بمنزلة العجم المحرم ( « 7 » ) لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلّم الفصيح » ( « 8 » ) . إذ المراد بالمحرم فيه من لا يستطيع القراءة على وجهها ولا يفصح بها ؛ لعدم تعوّد لسانه . 5 - وللنبويّ المشهور : « أنّ سين بلال عند اللَّه شين » ( « 9 » ) . 6 - والآخر : « إنّ الرجل الأعجمي ليقرأ القرآن بعجمته فترفعه الملائكة على عربيّته » ( « 10 » ) . إلى غير ذلك . ( 4 ) [ كما أنّه يظهر ] من المصنّف وغيره ممّن عبّر بعبارته .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 2 : 254 . ( 2 ) كشف الغطاء 3 : 184 . ( 3 ) عوالي اللآلي 4 : 58 ، ح 206 . ( 4 ) المصدر السابق : ح 205 . ( 5 ) الوسائل 8 : 261 ، ب 3 من قضاء الصلوات ، ح 13 . ( 6 ) الوسائل 5 : 483 ، ب 1 من القيام ، ح 6 ، 7 ، وفيه : « وليس شيء ممّا حرّم اللَّه إلّا وقد أحلّه لمن اضطر إليه » . ( 7 ) في المصدر : « والمحرم » . ( 8 ) قرب الإسناد : 49 ، ح 158 . الوسائل 6 : 136 ، ب 59 من القراءة في الصلاة ، ح 2 . ( 9 ) المستدرك 4 : 278 ، ب 23 من قراءة القرآن ، ح 3 . ( 10 ) الوسائل 6 : 221 ، ب 30 من قراءة القرآن ، ح 4 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 237 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي