لقربها إلى القرآن ؟ احتمال [ 1 ] والأقوى خلافه [ 2 ] .
[
حكم الأخرس بالنسبة إلى القراءة
] : [ و ] ( الأخرس ) [ 3 ] أن ( يحرّك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه ) [ 4 ] .
-
شرح
( 1 ) كما عن الذكرى ( « 1 » ) .
( 2 ) وفاقاً لجامع المقاصد ( « 2 » ) والمحكيّ عن غيره ؛ لإطلاق الأمر به ، بل قيل : لو عجز عنه قدّم ترجمته على ترجمتها ؛ لأنّ الذكر لا يخرج عن كونه ذكراً بالترجمة بخلاف القرآن ( « 2 » ) ، ولعموم خبر ابن سنان ( « 4 » ) المتقدّم كما في كشف اللثام ( « 5 » ) ، وإن كان قد يناقش : بأنّ ترجمة الفاتحة لا تخرج عن الذكر أيضاً ؛ لأنّها تحميد ودعاء كما في الخبر ( « 6 » ) . بل قد يستدلّ :
1 - بذلك على أصل الجواز . 2 - وبفحوى حكم الأخرس . 3 - وخبر مسعدة بن صدقة المتقدّم سابقاً ( « 7 » ) ، خصوصاً مع ملاحظة تتمّته التي لم نذكرها . 4 - والنبوي المتقدّم سابقاً ( « 7 » ) أيضاً . 5 - ولأنّه هو الميسور له والمستطاع له .
6 - وأولويّته من السكوت ؛ إذ بناءً على عدم إجزاء ترجمة القراءة والذكر وفرض العجز لا يجب عليه إلّا القيام قدر القراءة ، كما عن نهاية الإحكام التصريح به ، قال : « ولو لم يعلم شيئاً من القرآن ولا من الأذكار وضاق الوقت عن التعلّم وجب أن يقوم بقدر الفاتحة ثمّ يركع » ( « 9 » ) .
لكن قد يناقش فيه : بأنّه لا يوافق ما سمعته عنه من الاجتزاء بالترجمة ، فينبغي اعتبار عدم القدرة عليها أيضاً ، أو يريد بعدم العلم الذي ذكره عدم معرفة وجوب ذلك عند الشرع وقد ضاق الوقت . ولذا اعترض عليه في جامع المقاصد بأنّ « في وجود هذا الفرض ونحوه في كلام الفقهاء بُعداً ؛ إذ لا بدّ من العلم بباقي الأفعال - التي تعدّ أركانها - على وجهها ، وجميع الشروط من أصول الدين وفروعه وأخذ الأحكام على وجهٍ يجزي الأخذ به كما سبق التنبيه عليه ، والعلم بأنّ من لا يحسن القراءة مطلقاً أو على الوجه المعتبر ما الذي يجب عليه ، وإلّا لم يعتدّ بصلاته أصلًا ، ومع العلم بهذه الأمور كلّها لا يكاد يتحقّق فرض عدم علمه بالقراءة ، أو بها وبالذكر معاً » ( « 10 » ) .
وهو جيّدٌ ، بل الأوّل بعيد أيضاً إلّا إذا فرض عدم استطاعته النطق أصلًا .
( و ) حينئذٍ فيندرج في [ الأخرس ] .
( 3 ) الذي [ يأتي ] حكمه .
( 4 ) بلا خلاف أجده في الأوّل :
1 - لخبر السكوني عن الصادق عليه السلام : « تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه » ( « 11 » ) .
هامش
( 1 ) الذكرى 3 : 209 .
( 2 ) جامع المقاصد 2 : 246 .
( 4 ) تقدّم في ص 231 .
( 5 ) كشف اللثام 4 : 24 .
( 6 ) الوسائل 6 : 107 ، ب 42 من القراءة في الصلاة ، ح 1 .
( 7 ) تقدّم في ص 237 .
( 9 ) نهاية الإحكام 1 : 475 .
( 10 ) جامع المقاصد 2 : 253 .
( 11 ) الوسائل 6 : 136 ، ب 59 من القراءة في الصلاة ، ح 1 .