[ بل الأقوى وجوب كلّ ما هو واجب عند الصرفيّين والنحويّين لا عند القرّاء ] .
-
شرح
ووجه الإشكال في الجميع ما عرفت ، خصوصاً إذا قلنا : إنّ المراد بالوجوب في لسان القرّاء تأكّد الفعل كما عن الشهيد الثاني احتماله ( « 1 » ) ، أو أنّه معتبر في التجويد ، لا كالنحويّين والصرفيّين الذي يراد به فيهما خروج اللفظ عن قانون اللغة ، ولذا كان الأقوى وجوب كلّ ما هو واجب عندهم دون القرّاء .
لا يقال : إنّه بعد أن كلّف بقراءة القرآن مثلًا في الصلاة فلا يجزيه إلّا قراءة ما هو معلوم أنّه قرآن أو كالمعلوم ، وهو لا يحصل إلّا [ بما يلي ] :
1 - بالقراءات السبع :
أ - للإجماع - في جامع المقاصد ( « 2 » ) وعن الغرية ( « 3 » ) والروض ( « 4 » ) - على تواترها ، كما عن مجمع البرهان ( « 5 » ) نفي الخلاف فيه ، المؤيد بالتتبّع ؛ ضرورة مشهوريّة وصفها به في الكتب الاصوليّة والفقهيّة .
بل في المدارك ( « 6 » ) عن جدّه أنّه أفرد بعض محقّقي القرّاء كتاباً في أسماء الرجال الذين نقلوا هذه القراءات في كلّ طبقة ، وهم يزيدون عمّا يعتبر في التواتر .
ب - مضافا إلى قضاء العادة بالتواتر في مثله لجميع كيفيّاته ؛ لتوفّر الدواعي على نقله من المقرّ والمنكر .
ج - وإلى معروفية تشاغلهم به في السلف الأوّل حتى أنّهم - كما قيل ( « 7 » ) - ضبطوه حرفاً حرفاً .
د - بل لعلّ هذه السبعة هي المرادة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « نزل القرآن على سبعة أحرف » ( « 8 » ) كما يومئ إليه المروي عن خصال الصدوق ( « 9 » ) .
ه - ولأنّ الهيئة جزء اللفظ المركّب منها ومن المادّة ، فعدم تواترها يقضي بعدم تواتر بعض القرآن .
2 - أو [ بالقراءات ] العشر ؛ لدعوى الشهيد في الذكرى تواترها أيضاً ( « 10 » ) . وهو لا يقصر عن نقل الإجماع بخبر الواحد كما اعترف به في جامع المقاصد ( « 11 » ) .
وإن ناقشه بعضهم بأنّ شهادته غير كافية ( « 5 » ) ؛ لاشتراط التواتر في القرآن الذي يجب ثبوته بالعلم ، ولا يكفي الظنّ ، فلا يقاس على الإجماع ، نعم يجوز ذلك له لأن كان التواتر ثابتاً عنده .
ولو سلّم عدم تواتر الجميع فقد أجمع قدماء العامّة ومن تكلّم في المقام من الشيعة - كما عن الفاضل التوني في وافية الأصول ( « 13 » ) - على عدم جواز القراءة بغيرها وإن لم يخرج عن قانون اللغة والعربيّة . وفي مفتاح الكرامة : « أنّ أصحابنا متّفقون على
هامش
( 1 ) الروض 2 : 711 .
( 2 ) جامع المقاصد 2 : 245 .
( 3 ) نقله في مفتاح الكرامة 2 : 390 .
( 4 ) الروض 2 : 700 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 217 .
( 6 ) المدارك 3 : 338 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 218 .
( 8 ) التبيان 1 : 7 .
( 9 ) الخصال : 358 ، ح 44 . الوسائل 6 : 164 ، ب 74 من القراءة في الصلاة ، ح 6 .
( 10 ) الذكرى 3 : 305 .
( 11 ) جامع المقاصد 2 : 346 .
( 13 ) وافية الأصول : 148 .