[
ركنيّة القراءة في الصلاة
] : [ وهي ليست ركناً تبطل الصلاة بتركها عمداً وسهواً فضلًا عن زيادتها ] [ 1 ] .
[
تعيّن الحمد في الركعة الأولى والثانية
] : ( وتتعيّن ( « 1 » ) بالحمد في كلّ ثنائيّة ، وفي الأوّلتين ( « 2 » ) من كلّ رباعية وثلاثية ) [ 2 ] .
-
شرح
( 1 ) بل عن الخلاف الإجماع عليه ( « 3 » ) .
بل يمكن دعوى تحصيله ؛ لعدم معلوميّة المخالف وإن نسب ( « 4 » ) إلى ابن حمزة .
لكن قيل ( « 5 » ) : إنّه لم يكن له في الوسيلة ذكر .
نعم عن المبسوط حكايته عن بعض أصحابنا ( « 6 » ) ، ومثله لا يقدح في تحصيل القطع الناشئ من اتفاق من وصل إلينا فتاويهم من الأصحاب والنصوص ( « 7 » ) الكثيرة الظاهرة والصريحة في نفي البطلان مع النسيان الذي هو لازم الركنية .
فأصالتها حينئذٍ - على تقدير التسليم - وإطلاق نفي الصلاة من دون الفاتحة ( « 8 » ) مثلًا يجب الخروج عنهما ببعض ذلك فضلًا عن جميعه .
ولو كانت واجبة بالكتاب لكانت ركناً كما أومأت إليه النصوص ( « 9 » ) .
( 2 ) بلا خلاف أجده ( « 10 » ) فيه .
بل يمكن دعوى تواتر الإجماع ( « 11 » ) عليه :
1 - للنصوص البيانية ( « 12 » ) وغيرها ممّا يمرّ عليك في تضاعيف المباحث .
2 - بل قد يشعر المشتمل منها ( « 13 » ) على ذكر السبب في اختصاص الأوّلتين بالقراءة دون الأخيرتين بكونه مفروغاً منه .
3 - بل يمكن دعوى استفادته أيضاً من نفي الصلاة بدون فاتحة الكتاب ، بناءً على إرادة كلّ ركعة من الصلاة وإن خرج ما خرج بالدليل أو على الإتمام بالإجماع .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « يتعيّن » .
( 2 ) في الشرائع : « الأوليين » .
( 3 ) الخلاف 1 : 334 .
( 4 ) التنقيح 1 : 197 .
( 5 ) مفتاح الكرامة 2 : 350 .
( 6 ) المبسوط 1 : 105 .
( 7 ) انظر الوسائل 6 : 87 - 91 ، ب 27 - 29 من القراءة في الصلاة .
( 8 ) المستدرك 4 : 158 ، ب 1 من القراءة في الصلاة ، ح 5 ، 8 .
( 9 ) الوسائل 6 : 42 ، ب 2 من القراءة في الصلاة ، ح 1 . و 87 ، ب 27 ، ح 1 . و 91 ، ب 29 ، ح 5 .
( 10 ) المبسوط 1 : 106 .
( 11 ) المدارك 3 : 336 .
( 12 ) الوسائل 5 : 459 ، ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 1 .
( 13 ) الوسائل 6 : 38 ، ب 1 من القراءة في الصلاة ، ح 4 .