ولو قدر على القيام للاعتدال من الركوع دون الطمأنينة فيه قام ، والأولى الجلوس لها [ 1 ] . والأقوى سقوطها والاجتزاء بالقيام كما قلناه في أصل قيام الركعة .
9 / 280 / 450
ومثله لو ركع القائم فعجز عن الطمأنينة فالأقرب [ 2 ] الاجتزاء به ويأتي بالذكر فيه وبعده ، وليس له الجلوس ليركع ركوع الجالس مطمئنّاً .
ولو ثقل في أثناء الركوع فإن كان بعد الذكر جلس للاعتدال مستقراً ، ولو كان قبله [ 3 ] [ ففي الركوع أو الاجتزاء بما حصل من الركوع وجهان ] . والأولى أنّه إن أمكن هويّه متقوّساً بحيث لا يلزم زيادة ركوع هوى وذكر ، وإلّا سقط واكتفى بالجلوس للاعتدال من غير ركوع ، واللَّه أعلم .
( ومن لا يقدر على السجود يرفع ما يسجد عليه فإن لم يقدر أومأ ) إليه كما تقدّم البحث فيه سابقاً ، وربّما يأتي له تتمّة لاحقاً إن شاء اللَّه . وهل يجب عليه الجلوس للإيماء لو فرض قيامه مع تعذّر السجود عليه بغير فقد الساتر ؟ كما أنّه هل يجب عليه القيام للإيماء للركوع لو فرض تعذّر الركوع عليه وكان جالساً ؟ وجهان :
1 - العدم [ 4 ] .
2 - والوجوب [ 5 ] ، فيقوم ثمّ يومئ للركوع كما أنّه يجلس فيومئ للسجود [ 6 ] .
-
شرح
( 1 ) كما في كشف اللثام ( « 1 » ) ، بل عن بعضهم القطع به ، ويحتمل تقديم الجلوس لهما كما في الذكرى ( « 2 » ) .
( 2 ) كما في الذكرى ( « 3 » ) .
( 3 ) قيل : ففي الركوع أو الاجتزاء بما حصل من الركوع وجهان ( « 4 » ) مبنيّان :
1 - على أنّ الركوع هل يتحقّق بمجرّد الانحناء المذكور .
2 - أم لا بدّ في تحقّقه من الذكر والطمأنينة والرفع .
( 4 ) 1 - لإطلاق الأدلّة .
2 - ولأنّهما من المقدّمات التي تسقط بسقوط ذيها .
( 5 ) 1 - لعدم سقوط الميسور بالمعسور . 2 - ولظهور النصوص والفتاوى في المقام بوجوب كلّ ما يقرب إلى المأمور به .
3 - ولأنّ الإيماء هو البدل ، فيعتبر فيه حينئذٍ ما يعتبر في المبدل منه .
( 6 ) ولعلّه هو الذي أشار إليه العلّامة الطباطبائي - مستثنياً فاقد الساتر الذي يومئ قائماً إذا صلّى كذلك لأمن المطّلع ، كما أنّه يومئ للركوع جالساً مع الصلاة كذلك عند خوف المطّلع - فقال :وكلّ إيماء عن السجود من * غير قيام ما خلا العاري الأمنفقائماً يومئ كما قد ركعا * بالعكس ممّا لزم المروعا
لا يجلس القائم كالجالس لا * يقوم للإيماء في قول جلا ( « 5 » )
هامش
( 1 ) كشف اللثام 3 : 407 .
( 2 ) الروض 2 : 675 .
( 3 ) الذكرى 3 : 276 .
( 4 ) مفتاح الكرامة 2 : 317 .
( 5 ) الدرة النجفية : 129 وفيه : « يلزم » بدل « لزم »