تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
. . . . . . . . . . . . . . . . -
شرح
[ / المماسّة ] معه [ / مع الإيماء ] كما صرّح به بعضهم ( « 1 » ) وحكاه في كشف اللثام عن نهاية الإحكام ( « 2 » ) ، وهو ممكن جمعاً بين الدليلين ، كما أشار إليه العلّامة الطباطبائي بقوله قبل البيت السابق :فلو تأتّى الرفع دون الانحناء * فالجزم للإيماء ( « 3 » ) مع الرفع هنا ( « 4 » )من غير فرق في ذلك بين الاضطجاع والاستلقاء وبين القيام والجلوس مع اتحاد الجميع في مفروض المسألة . وفي كشف اللثام عن المقنع : « إذا لم يستطع السجود فليومئ برأسه إيماءً ، وإن رُفع إليه شيء يسجد عليه خمرة أو مروحة أو عود فلا بأس ، وذلك أفضل من الإيماء » . قال : « وهو إفتاء بصحيح زرارة ( « 5 » ) ، ويحتملان أنّ من تعذّر عليه الانحناء للسجود رأساً ، يتخيّر بين الإيماء ورفع ما يسجد عليه وهو أفضل ، وأنّه يتخيّر بين الاقتصار على الإيماء والجمع بينهما وهو أفضل ، ويحتملان عموم الإيماء للانحناء لا بحدّ السجود وتحتّم الرفع حينئذٍ » ( « 6 » ) . وفي الاحتمالين الأوّلين ما لا يخفى مع فرض التمكّن من الاعتماد ونحوه ؛ لما عرفت من وجوبه [ / وجوب رفع ما يسجد عليه ] ، بل ومع عدمه . لكنّ الإنصاف أنّه مع ذلك لا يخلو القول بالوجوب مع عدم الانحناء أصلًا من إشكال وإن تمكّن من الاعتماد فضلًا عن غيره إن لم ينعقد إجماع عليه كما سمعته من المنتهى ( « 7 » ) : 1 - للأصل . 2 - وإطلاق أدلّة الاجتزاء بالإيماء . 3 - والتصريح بالأفضلية في الصحيحين المزبورين ( « 8 » ) . بل جزم به في المدارك في الصورة الثانية مستدلّاً بصحيح زرارة عليها ( « 9 » ) . لكنّك خبير أنّ فيه السجود على الأرض ممّا هو ظاهر في الصورة الأولى ، ولعلّه لا يقول به [ / بعدم وجوب الرفع ] ؛ ضرورة ظهوره في التمكّن من الاعتماد في الجملة . اللّهمّ إلّا أن يلتزمه مع فرض عدم الانحناء ، فالمسألة لا تخلو من نظر .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 2 : 209 . ( 2 ) كشف اللثام 4 : 93 . ( 3 ) في المصدر : « فالحزم الإيماء » . ( 4 ) الدرّة النجفيّة : 128 . ( 5 ) تقدّم في ص 202 . ( 6 ) كشف اللثام 4 : 94 . ( 7 ) المنتهى 5 : 153 . ( 8 ) تقدّما في ص 202 . ( 9 ) المدارك 3 : 333 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 204 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي