( إلى ) حذاء ( أذنيه ) أي شحمتيهما [ 1 ] .
وهل المكروه أو المحرّم حينئذٍ [ نفس ] المجاوزة [ 2 ] أو مجموع الرفع ؟ [ 3 ] وجهان ، أقواهما الأوّل [ 4 ] .
أو يكون الرفع [ للتكبير ] أسفل من الوجه قليلًا [ 5 ] .
-
شرح
( 1 ) لأنّهما أوّل الغاية ، كما هو :
1 - معقد المحكيّ من إجماع الخلاف ( « 1 » ) وعبارة كثير من الأصحاب .
2 - بل هو نصّ المحكيّ من عبارة فقه الرضا عليه السلام ( « 2 » ) .
3 - والمنسوب إلى رواية في المحكيّ عن المعتبر ( « 3 » ) وغيره .
4 - بل لعلّه المستفاد من النهي في النصوص ( « 4 » ) المعتبرة عن مجاوزة الاذنين المحمول عند بعض الأصحاب ( « 5 » ) على الكراهة .
5 - مع أنّ مقتضى أصالة الحقيقة واعتبار الرواية الحرمة ؛ لعدم المعارض إلّا الأصل الذي لا يعارض الدليل .
ولعلّه هو ظاهر المحكي عن المقنعة وجمل السيّد والمراسم ( « 6 » ) .
( 2 ) لتحقّق المأمور به وصدق الامتثال قبلها .
( 3 ) لاختلاف الهيئة وكونه رفعاً واحداً عرفاً .
( 4 ) ولعلّ بناء الكراهة على الثاني كي يكون حينئذٍ من مكروه العبادة ، وهو كما ترى ، فتأمّل .
( 5 ) كما فعله الصادق عليه السلام على ما رواه معاوية بن عمّار ( « 7 » ) ، وروى صفوان بن مهران أنّه رآه يرفعهما حتّى يكاد يبلغ اذنيه ( « 8 » ) .
ولعلّه إليه يرجع ما في كثير من الروايات من الرفع حذاء الوجه ( « 9 » ) أو حياله ( « 10 » ) أو قباله ( « 11 » ) أو حيال الخدّين ( « 11 » ) وإلّا كان فرداً آخر .
كما أنّ الأمر به إلى النحر - المروي في المرسل عن عليّ عليه السلام ( « 13 » ) في تفسير قوله تعالى : ( وَانحَر ) ( « 14 » ) - كذلك .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 321 .
( 2 ) فقه الرضا عليه السلام : 101 .
( 3 ) المعتبر 2 : 157 .
( 4 ) انظر الوسائل 6 : 31 ، ب 10 من تكبيرة الإحرام .
( 5 ) الرياض 3 : 365 .
( 6 ) المقنعة : 103 . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 32 . المراسم : 70 .
( 7 ) الوسائل 6 : 26 ، ب 9 من تكبيرة الإحرام ، ح 2 .
( 8 ) المصدر السابق : ح 1 .
( 9 ) المصدر السابق : 27 ، ح 4 .
( 10 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 11 ) الوسائل 6 : 31 ، ب 10 من تكبيرة الإحرام ، ح 1 ، 2 .
( 13 ) الوسائل 6 : 30 ، ب 9 من تكبيرة الإحرام ، ح 15 .
( 14 ) الكوثر : 2 .