تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
. . . . . . . . . .
شرح
. . . . . . . . . . . . . . . . - ولذا صرّح الفاضل في بعض كتبه ( « 1 » ) والشهيدان ( « 2 » ) والعليّان ( « 3 » ) وغيرهم ( « 4 » ) بالبطلان مع مدّ الهمزة في لفظ الجلالة بحيث ينتهي إلى ألف وتشتبه بالاستفهام وإن لم يكن مقصوداً . كما صرّح به بعض هؤلاء حتى الفاضل منهم . خلافاً للمنتهى ( « 5 » ) والتحرير ( « 6 » ) فقصراه - في المحكيّ عنهما - على ما إذا قصد الاستفهام : 1 - ضرورة بنائهم ذلك على عدم جريانه على القانون العربي كما لا يخفى على من لاحظ وتدبّر . 2 - وربّما يؤيّده كيفية الكلام الآن في العرف وإنكاره نحو تلك الكيفيّة ، والظاهر اتحاده مع اللغة في ذلك وأنّه ما تغيّر . 3 - على أنّه إن كان مبناه المحافظة على الصورة يتمّ المطلوب الذي هو المناقشة في جواز المدّ . وكأنّه لذلك نزّل الشرّاح ( « 7 » ) نحو العبارة على المدّ بالنسبة للألف - أو على ما يشمل الهمزة - لكن لا بحيث يبلغ الحرف . ولا ريب أنّ الأحوط . بل الأولى عدم ذلك كلّه بل وعدم المدّ أيضاً في ألف لفظ الجلالة . خروجاً عن خلاف صريح الرياض ( « 8 » ) وظاهر المحكي عن المبسوط ( « 9 » ) ، وجموداً على المتيقّن من الصورة في الفراغ من الشغل . وإن كان الذي يقوى في النظر جواز المدّ هنا ، وفاقاً للمشهور نقلًا ( « 10 » ) إن لم يكن تحصيلًا ، إلّا أن يخرق المعتاد في مثل هذه التكبيرة . ولعلّ وجه الاستحباب حينئذٍ حسن الاحتياط ؛ لاحتمال اعتبار الشارع هذه الصورة التي ترك فيها المدّ وإن كان هو جارياً على القانون العربي . ومثل هذا الاحتمال - بعد أن لم يعلم من الشارع ملازمته لترك المدّ ، وفرض موافقته للقانون الذي يجري في باقي أذكار الصلاة - يصلح وجهاً للاستحباب ، لا الحتم والإلزام . ومنه - بعد التأمّل - يعلم حينئذٍ اندفاع ما ذكر في أوّل المناقشة ، وإن كانت هي في خصوص الهمزة متّجهة ؛ باعتبار إمكان منع جريانها على القانون مع المدّ فيها ، فتأمّل جيّداً .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 454 . التذكرة 3 : 114 . ( 2 ) الذكرى 3 : 258 . المسالك 1 : 199 . ( 3 ) الجعفريّة ( رسائل الكركي ) 1 : 106 . نقله عن الميسي في مفتاح الكرامة 2 : 339 . ( 4 ) المدارك 3 : 323 . ( 5 ) المنتهى 5 : 31 . ( 6 ) التحرير 1 : 239 . ( 7 ) كشف اللثام 3 : 424 . ( 8 ) الرياض 3 : 358 . ( 9 ) المبسوط 1 : 102 . ( 10 ) الرياض 3 : 358 .