تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
[ ويعتبر القيام في النيّة بناءً على أنّها جزء من الصلاة ] [ 1 ] . هذا كلّه في الواجب في التكبيرة . [

المسنون في التكبيرة

] : ( و ) أمّا ( المسنون فيها ) فأمور : وإن اقتصر المصنّف منها على ( أربع ) ( « 1 » ) : أحدها : ( أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مدّ بين حروفها ) [ 2 ] . [ فتبطل بالإشباع في الحركات بحيث ينتهي إلى الحروف ] . -
شرح
( 1 ) لبعض ما سمعته في التكبير ، واللَّه أعلم . ( 2 ) جمعاً بين الرجحان المستفاد من تعارف التلفّظ بهذه الصورة المأخوذة يداً عن يد ، وبين جواز الجريان على القانون العربي : 1 - لجواز الإشباع في الهمزة ونحوها من الحروف المتحرّكة في لغة العرب بحيث ينتهي إلى الحروف كما اعترف به في المنتهى ( « 2 » ) . وإن كان هو غالباً في الضرورات ونحوها من المسجّعات وما يراعى فيه المناسبات ، إلّا أنّه ظاهر في أنّه لا يكون لحناً وإن كان في السعة ، بل في الحدائق : أنّه شائع في كلام العرب ( « 3 » ) ، فتدبّر . 2 - ولجواز المدّ في الألف كما عن جامع المقاصد التصريح به ( « 4 » ) . بل عن المقاصد العليّة : « وإن طال » ( « 5 » ) . ولعلّه هو المراد في استحباب تركه كما عن جماعة التصريح به ( « 6 » ) ، لا المدّ الطبيعي الذي لا بدّ منه في التلفّظ بالألف . بل عن الفوائد المليّة : أنّه لا يجوز تركه ( « 7 » ) . كما عن بعض القرّاء استحسانه بقدر ألفين ( « 8 » ) ، هذا . ولكن قد يناقش : 1 - بأنّ الموافق لما ذكروه سابقاً - ممّا يقتضي المحافظة على الصورة المتلقّاة ، وأنّه لا يجوز تغييرها بوجهٍ من الوجوه وإن وافق القانون العربي حتى لم يجوّزوا الفصل بلفظ « تعالى » ولا إضافة « من كلّ شيء » ونحو ذلك - الوجوب لا الندب بناءً على أنّ المستند فيه ما عرفت . 2 - على أنّ دعوى جريان الإشباع في الحركات بحيث ينتهي إلى الحروف في السعة محلّ منع .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « أربعة » . ( 2 ) المنتهى 5 : 31 . ( 3 ) الحدائق 8 : 35 . ( 4 ) جامع المقاصد 2 : 240 . ( 5 ) المقاصد العليّة : 240 . ( 6 ) الذكرى 3 : 258 . ( 7 ) الفوائد المليّة : 169 - 170 . ( 8 ) نقله في مفتاح الكرامة 2 : 339 .