[ ويعتبر القيام في النيّة بناءً على أنّها جزء من الصلاة ] [ 1 ] .
هذا كلّه في الواجب في التكبيرة .
[
المسنون في التكبيرة
] : ( و ) أمّا ( المسنون فيها ) فأمور : وإن اقتصر المصنّف منها على ( أربع ) ( « 1 » ) :
أحدها : ( أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مدّ بين حروفها ) [ 2 ] .
[ فتبطل بالإشباع في الحركات بحيث ينتهي إلى الحروف ] .
-
شرح
( 1 ) لبعض ما سمعته في التكبير ، واللَّه أعلم .
( 2 ) جمعاً بين الرجحان المستفاد من تعارف التلفّظ بهذه الصورة المأخوذة يداً عن يد ، وبين جواز الجريان على القانون العربي :
1 - لجواز الإشباع في الهمزة ونحوها من الحروف المتحرّكة في لغة العرب بحيث ينتهي إلى الحروف كما اعترف به في المنتهى ( « 2 » ) .
وإن كان هو غالباً في الضرورات ونحوها من المسجّعات وما يراعى فيه المناسبات ، إلّا أنّه ظاهر في أنّه لا يكون لحناً وإن كان في السعة ، بل في الحدائق : أنّه شائع في كلام العرب ( « 3 » ) ، فتدبّر .
2 - ولجواز المدّ في الألف كما عن جامع المقاصد التصريح به ( « 4 » ) .
بل عن المقاصد العليّة : « وإن طال » ( « 5 » ) .
ولعلّه هو المراد في استحباب تركه كما عن جماعة التصريح به ( « 6 » ) ، لا المدّ الطبيعي الذي لا بدّ منه في التلفّظ بالألف .
بل عن الفوائد المليّة : أنّه لا يجوز تركه ( « 7 » ) .
كما عن بعض القرّاء استحسانه بقدر ألفين ( « 8 » ) ، هذا .
ولكن قد يناقش :
1 - بأنّ الموافق لما ذكروه سابقاً - ممّا يقتضي المحافظة على الصورة المتلقّاة ، وأنّه لا يجوز تغييرها بوجهٍ من الوجوه وإن وافق القانون العربي حتى لم يجوّزوا الفصل بلفظ « تعالى » ولا إضافة « من كلّ شيء » ونحو ذلك - الوجوب لا الندب بناءً على أنّ المستند فيه ما عرفت .
2 - على أنّ دعوى جريان الإشباع في الحركات بحيث ينتهي إلى الحروف في السعة محلّ منع .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « أربعة » .
( 2 ) المنتهى 5 : 31 .
( 3 ) الحدائق 8 : 35 .
( 4 ) جامع المقاصد 2 : 240 .
( 5 ) المقاصد العليّة : 240 .
( 6 ) الذكرى 3 : 258 .
( 7 ) الفوائد المليّة : 169 - 170 .
( 8 ) نقله في مفتاح الكرامة 2 : 339 .