تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
بل [ الظاهر ] [ 1 ] اعتبار سبق القيام على التكبير [ 2 ] ، فلا يكفي مقارنة التكبير لأوّل مصداق القيام حينئذٍ [ 3 ] . [ كما أنّ الظاهر أنّ القعود كالقيام في اعتبار السبق مع فرض وجوبه ] بل قد يلحق بذلك باقي الأحوال [ 4 ] . [

اعتبار الاستقلال من القيام للتكبيرة

] : بل [ الظاهر ] [ 5 ] اعتبار ما يعتبر في القيام من الإقلال ونحوه في التكبيرة [ 6 ] . فيكون ذلك كالشرط في التكبير [ 7 ] . [ والظاهر ] أنّه لا فرق في ذلك [ / بطلان الصلاة بترك القيام حال التكبير ] بين العمد والنسيان ، ولا بين المنفرد والمأموم [ 8 ] . -
شرح
( 1 ) [ كما ] قد يظهر منه [ / من الموثّق عن الصادق عليه السلام ] كغيره أيضاً . ( 2 ) كما هو مقتضى المقدّمة أيضاً . ( 3 ) كما أنّه منه ومن الموثّق الآخر ( « 1 » ) يستفاد أنّ القعود كالقيام مع فرض وجوبه [ في اعتبار سبقه على التكبير ] وهو كذلك . ( 4 ) ضرورة اشتراك الجميع في كون كلّ منها بدلًا واقعياً كالتيمّم بدل الوضوء ، فلا يجزي ولو مع النسيان ؛ لعدم الخطاب به . ( 5 ) [ كما ] لعلّ التأمّل الجيّد في هذه النصوص يقتضي [ ذلك ] . ( 6 ) كما أومأ اليه الطباطبائي فيما تسمعه . ( 7 ) ولا مانع من كون الشيء جزءاً من جهة وشرطاً من جهة أخرى . ولا ينافي ذلك عدم بطلان القراءة بنحو ذلك [ / ترك القيام حال القراءة ] نسياناً ؛ لأنّ أقصاه فوات القراءة نسياناً بفواته ، وفواتها غير قادح لعدم كونها ركناً ، بخلاف التكبيرة والقيام المتّصل بالركوع مثلًا . على أنّه يمكن أن يقال : إنّ القيام والطمأنينة فيه مثلًا واجبان حال القراءة مثلًا لا شرطان لها ، ويتفرّع على ذلك حينئذٍ عدم وجوب إعادة القراءة لو تركهما فيها ناسياً ؛ لفوات المحلّ ، باعتبار أنّ إعادتهما يقتضي إعادة القراءة جديداً ، وقد امتثل الأمر بها ، ولا أمر جديد بها . نعم لو قلنا بشرطيّة ذلك فيها على وجه ينعدم المشروط بانعدامهما ولو نسياناً اتّجه حينئذٍ التدارك ؛ لعدم إجزاء ما وقع منه أوّلًا ، وذلك محتاج إلى التأمّل التامّ في الأدلّة لاستنباط الأمر المزبور الذي مقتضى الأصل عدمه ، بناءً على الأعمّية ، فتأمّل جيّداً . وكيف كان فمن إطلاق النصوص السابقة وأكثر الفتاوى وصريح البعض ( « 2 » ) يستفاد [ ذلك ] . ( 8 ) بل لا خلاف أجده فيه كأصل الحكم الذي نقل الإجماع عليه في المحكي من إرشاد الجعفرية ( « 3 » ) وغيره إلّا ما يحكى عن الشيخ في المبسوط والخلاف من أنّه « إن كبّر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع ، وأتى ببعض التكبير منحنياً ، صحّت صلاته » ( « 4 » ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 231 ، ح 597 . الوسائل 5 : 503 ، ب 13 من القيام ، ذيل الحديث 1 . ( 2 ) المنتهى 5 : 32 . ( 3 ) نقله في مفتاح الكرامة 2 : 344 . ( 4 ) المبسوط 1 : 105 . الخلاف 1 : 340 - 341 .