[ 7 ] لا لوجوب ذي المقدّمة ، بل لأنّ أهل العرف يفهمون الوجوب في مثله ، كما يتّضح بفرضه في السيّد والعبد مع فرض عدم السبيل إلّا قبل الوقت ، فتأمّل جيّداً .
سبيل إلى المهاجرة ( « 1 » ) ( أحرم بترجمتها ) من باقي اللغات وجوباً [ 1 ] . ولا يخيّر بينها وبين سائر الأذكار فضلًا عن أن يقدّم عليها وإن فرض عربيّتها [ 2 ] . أمّا ما أدّى معناها من الأذكار العربيّة نحو « اللَّه أجلّ » و « أعظم » [ 3 ] [ فيتقدّم إذا كان مرادفاً ] . و [ هو ] لا يخلو من تأمّل مع فرض عدم الترادف .
ثمّ إن [ الظاهر ] [ 4 ] عدم تقدّم لغة على أخرى في البدلية [ 5 ] .
-
شرح
( 1 ) 1 - لأنّه هو المستطاع من المأمور به .
2 - ولأنّه هو الذي ينتقل إليه الذهن من مثل هذه الأوامر هنا .
3 - خصوصاً بعد استقراء ما ورد في الأخرس وسائر المضطرّين في الأقوال والأفعال في الصلاة ( « 2 » ) .
4 - وفحوى ما ستسمعه في الأخرس . ولعلّ ذا أو ما يقرب منه مراد من علّله بأنّه ركن عجز عنه فلا بدّ له من بدل ، والترجمة أولى ما يجعل بدلًا منها .
9 / 210 / 339
5 - وبأنّ المعنى معتبر مع اللفظ ، فإذا تعذّر اللفظ وجب اعتبار المعنى ؛ يعني أنّه يجب لفظ العبارة المعهودة في تأدية المعنى وإن كان لا يجب إخطاره بالبال ، فإذا لم يتيسّر ذلك اللفظ لم يسقط المعنى بل يؤدّى بعبارة أخرى .
6 - مضافاً إلى شهرته بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعاً ، بل ظاهر نسبة السقوط إلى بعض العامّة أنّه كذلك ( « 3 » ) وإن احتمله بعض أهل الجمود منّا ( « 4 » ) . نعم عبّر غير واحد بلفظ الجواز ، والمراد منه الوجوب ؛ إذ الظاهر - كما في كشف اللثام - أنّه متى جاز هنا وجب ( « 5 » ) ، ولعلّه لكونه ركناً للواجب الذي لا يتصوّر فيه ولا في أجزائه الجواز بالمعنى الأخصّ ويفسده كلام الآدميّين .
( 2 ) كما عن نهاية الإحكام التصريح به ( « 6 » ) ؛ لأنّها هي البدل عن التكبير لغةً وعرفاً ؛ ضرورة مرادفتها للعربيّة في إفادة المعنى دون غيرها .
( 3 ) ففي كشف اللثام : يقدّم عليها ( « 5 » ) .
( 4 ) كما هو ظاهر المتن .
( 5 ) وهو كذلك كما عن نهاية الإحكام التصريح به أيضاً وإن احتمل أولويّة السريانيّة والعبرانيّة ؛ لأنّه تعالى أنزل بهما كتباً ، والفارسيّة على التركية والهنديّة ( « 6 » ) :
1 - لنزول كتاب المجوس بها .
2 - وما قيل : إنّها لغة حملة العرش ( « 5 » ) .
بل عن جماعة التصريح بالأفضليّة ، بل ربّما حكي عن بعض الوجوب ( « 10 » ) ، وهو كما ترى . كاحتمال وجوب تقديم لغته على غيرها ، وإن أشعرت به عبارة القواعد ( « 11 » ) .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 3 : 419 .
( 2 ) انظر الوسائل 6 : 136 ، ب 59 من القراءة في الصلاة .
( 3 ) الشرح الكبير ( المغني لابن قدامة ) 1 : 507 .
( 4 ) الحدائق 8 : 32 .
( 5 ) كشف اللثام 3 : 420 .
( 6 ) نهاية الإحكام 1 : 455 .
( 10 ) المقاصد العليّة : 239 .
( 11 ) القواعد 1 : 271 .