و [ أمّا ] لو عرّف « الأكبر » [ 1 ] فتبطل صلاته [ 2 ] .
ولو أتَمّهُ بما ورد في النصوص من أنّه المقصود منه ، كقول : « مِن كلّ شيء » أو « من أن يوصف بقيام أو قعود » ( « 1 » ) أو « يُلمس بالأخماس » ( « 2 » ) أو « يدرك بالحواسّ » ( « 3 » ) أو غير ذلك ممّا هو داخل في الكبرياء والعظمة فقد [ يظهر ] [ 3 ] [ البطلان أيضاً ] .
[
إعراب آخر التكبيرة
] : وأمّا ترك الإعراب في آخرها ف [ - الظاهر ] [ 4 ] [ جوازه ] [ 5 ] .
-
شرح
( 1 ) [ فقد ] خالف الصورة الثابتة بما سمعت .
( 2 ) عند أكثر أهل العلم كما عن المنتهى ( « 4 » ) لما عرفت ، بل حكي ( « 5 » ) الاتّفاق عليه إلّا من الإسكافي فكرّهه كالمحكي عن الشافعي ( « 6 » ) ، ولا ريب في ضعفه .
( 3 ) [ كما ] صرّح في القواعد وغيرها بالبطلان ( « 7 » ) أيضاً ، وإن كان إقامة الدليل المعتدّ به عند القائلين بحجّية الظنّ المخصوص عليه مع القول بالأعمّية في لفظ الصلاة ونحوها ، بل والقائلين بالوضع الصحيح لدخوله تحت إطلاق الأمر بالتكبير لا يخلو من إشكال ، وليس إلّا :
1 - الوقوف على المتيقّن من فعله صلى الله عليه وآله وسلم .
2 - أو دعوى تناول قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « ولا تفتتح الصلاة إلّا بها » ( « 8 » ) لذلك [ / المتيقن ] بملاحظتها مجرّدةً عن الوصل بشيء من ذلك ، وهو الذي قرّبه العلّامة الطباطبائي في منظومته ، فقال :وإن يزد شيئاً عليها بالطرف * فالأقرب البطلان مثل ما سلف
من ذاك أن يضيف تفضيلًا ومن * ذلك أن يقرنه بلفظ مِن ( « 9 » )( 4 ) [ كما ] في المفاتيح : « أنّه يستحبّ ؛ لحديث : « التكبير جزم » ( « 10 » ) » ( « 11 » ) ومقتضاه جواز الإعراب وعدم الوقف . وهو كذلك . [ 5 ] 1 - للأصل .
2 - وإطلاق الأدلّة مع قصور الخبر المزبور عن إفادة الوجوب ، بل لعلّ الأحوط الإعراب عند عدم الوقف ، وإلّا كان غير جارٍ على القانون العربي ، والإقدام على جوازه للخبر السابق - المحتمل تخصيصه بالأذان والإقامة لا سائر أفراد التكبير ، مع ما في الحدائق ( « 12 » ) من أنّه عامي - لا يخلو من نظر .
هامش
( 1 ) المستدرك 4 : 155 ، ب 11 من تكبيرة الإحرام ، ح 4 .
( 2 ) الأخماس : أي الأصابع الخمس . مجمع البحرين 4 : 67 .
( 3 ) الوسائل 6 : 28 ، ب 9 من تكبيرة الإحرام ، ح 10 .
( 4 ) المنتهى 5 : 30 .
( 5 ) الحدائق 8 : 31 .
( 6 ) الامّ 1 : 100 .
( 7 ) القواعد 1 : 271 .
( 8 ) الوسائل 6 : 12 ، ب 2 من تكبيرة الإحرام ، ح 12 .
( 9 ) الدرّة النجفيّة : 117 .
( 10 ) الوسائل 5 : 408 ، ب 15 من الأذان والإقامة ، ح 3 .
( 11 ) المفاتيح 1 : 126 .
( 12 ) الحدائق 8 : 31 .