تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
والمعروف في الترجمة بالفارسيّة : « خداي بزرگتر » بفتح الراء الأخيرة ، أو كسرها ، وهو لغة بعض الفارسيّين . وفي لغة أخرى : « بزرگتر است » لا « بزرگ » [ 1 ] . [ ولكن ينبغي الالتزام بالمرادف للفظ « اللَّه » في الفارسية وهو « إيزد » أو « يزدان » بناءً على اعتبار الترادف في الترجمة وإن كان لا يخلو من إشكال ] . كما أنّه لا يخلو منه أيضاً التركيب من اللغتين فيما لو استطاع عربيّة أحد اللفظين [ 2 ] . [

كيفيّة تكبير الأخرس

] : ( والأخرس ) الذي لا يستطيع أن ( ينطق بها ) صحيحةً أتى بها ( على قدر الإمكان ) [ 3 ] . ( فإن عجز عن النطق أصلًا عقد قلبه بمعناها مع الإشارة ) [ 4 ] . [ والمراد منه ما يمكن تفهيمه إيّاه كاليد واللسان وغيرهما على حسب ما يبرز غيرها من مقاصده غالباً ] . -
شرح
( 1 ) لعدم التفضيل فيه . لكن في كشف اللثام : أنّ « لفظ « خداي » ليس مرادفاً ل‍ « اللَّه » وإنّما هو مرادف للمالك ، والربّ بمعناه ، وإنّما المرادف له « ايزد » و « يزدان » » ( « 1 » ) . قلت : وعليه ينبغي الالتزام به بناءً على اعتبار الترادف في الترجمة ، وإن كان لا يخلو من إشكال . ( 2 ) لخروج الصيغة حينئذٍ عنهما ، واللَّه أعلم . ( 3 ) 1 - لأن « كلّ ما غلب اللَّه عليه فهو أولى بالعذر » ( « 2 » ) . 2 - ولأنّه « ما من شيء حرّم اللَّه إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه » ( « 3 » ) . 3 - ولأنّه هو المستطاع من المأمور به ( « 4 » ) . 4 - وفحوى ما ورد في الألثغ والألتغ والفأفاء والتمتام . 5 - وما ورد ( « 5 » ) في مثل بلال ومن ماثله ، وفي الأخرس الذي لا يستطيع الكلام أبداً الذي أشار إليه المصنّف بقوله : [ فإن عجز عن النطق أصلًا عقد قلبه بمعناها مع الإشارة ] . ( 4 ) وزيد في القواعد وغيرها تحريك اللسان ( « 6 » ) ، بل اقتصر بعضهم عليه والإشارة ( « 7 » ) ، كآخر مع التقييد بالإصبع ( « 8 » ) ، بل عن المبسوط والتحرير الاقتصار على الأخير فقط ( « 9 » ) ، وفي الإرشاد عليه والأوّل ( « 10 » ) وأضاف في كشف اللثام إلى اللسان [ تحريك ] الشفة واللهوات ( « 11 » ) .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 3 : 420 . ( 2 ) الوسائل 8 : 259 ، 261 ، ب 3 من قضاء الصلوات ، ح 3 ، 13 ، 16 . ( 3 ) الوسائل 5 : 482 ، ب 1 من القيام ، ح 6 . ( 4 ) عوالي اللآلي 4 : 58 ، ح 206 . ( 5 ) المستدرك 4 : 278 ، ب 23 من قراءة القرآن ، ح 3 . ( 6 ) القواعد 1 : 271 . ( 7 ) الجامع للشرائع : 79 . ( 8 ) التذكرة 3 : 117 . ( 9 ) المبسوط 1 : 103 . التحرير 1 : 238 . ( 10 ) الإرشاد 1 : 252 . ( 11 ) كشف اللثام 3 : 421 .