هذا كلّه إذا نوى المنافي ولم يفعله ( فإن فعله بطلت ) [ 1 ] .
[
إذا كانت الصلاة بالرياء
] : ( وكذا ) تبطل ( لو نوى بشيء من أفعال الصلاة الرياء أو غير الصلاة ) [ 2 ] .
قلت : و [ الظاهر ] [ 3 ] عدم الفرق في البعض بين الأقوال والأفعال وبين الواجبة والمندوبة والقليلة والكثيرة مع نيّة القربة وعدمها إن قلنا بتصوّر اجتماعهما [ 4 ] .
-
شرح
( 1 ) بلا إشكال ولا خلاف .
وتعرف فيما يأتي إن شاء اللَّه أعداد المنافيات ومنافاتها عمداً وسهواً أو عمداً لا سهواً .
( 2 ) بلا خلاف أجده .
بل قيل ( « 1 » ) : إنّه قطع به المتأخّرون في الأوّل ، لكنّهم أطلقوا .
( 3 ) [ كما هو ] مقتضاه حينئذٍ .
( 4 ) قال في كشف اللثام : « تبطل لو نوى الرياء مع القربة أو لا معها ؛ للنهي المقتضي للفساد » ( « 2 » ) .
لكن في المحكي عن نهاية الإحكام : « تبطل بالرياء سواء كان ذلك البعض فعلًا واجباً أو ذكراً مندوباً أو فعلًا مندوباً بشرط الكثرة » ( « 3 » ) .
وعن فوائد الشرائع : « تبطل إذا كان ذلك البعض واجباً أو مندوباً قوليّاً غير دعاء وذكر ، ولو كان مندوباً فعليّاً لم تبطل إلّا مع الكثرة » ( « 4 » ) .
إلّا أنّه لم نتحقّقه .
وعن البيان : « لو نوى بالندب الرياء فالإبطال قويّ مع كونه كلاماً أو فعلًا كثيراً » ( « 5 » ) .
وفي الذكرى : « لو نوى ببعضها الرياء ولو كان بالذكر المندوب بطلت » إلى أن قال : « ولو نوى بالزيادة على الواجب من الأفعال الوجوب أو الرياء أو غير الصلاة فإنّه يلتحق بالفعل الخارج عن الصلاة فيبطل إن كثر ، وإلّا فلا » ( « 6 » ) .
ونحوه في التذكرة ( « 7 » ) .
وظاهر هؤلاء جميعاً عدم بطلان الصلاة بالرياء في بعض الأحوال ، إلّا إذا قارنه مبطل آخر من تخلّل الفعل الكثير ونحوه .
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة 2 : 330 - 331 .
( 2 ) كشف اللثام 3 : 411 .
( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 450 .
( 4 ) فوائد الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 150 .
( 5 ) البيان : 154 .
( 6 ) الذكرى 3 : 251 .
( 7 ) التذكرة 3 : 110 .