تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
هذا كلّه إذا نوى المنافي ولم يفعله ( فإن فعله بطلت ) [ 1 ] . [

إذا كانت الصلاة بالرياء

] : ( وكذا ) تبطل ( لو نوى بشيء من أفعال الصلاة الرياء أو غير الصلاة ) [ 2 ] . قلت : و [ الظاهر ] [ 3 ] عدم الفرق في البعض بين الأقوال والأفعال وبين الواجبة والمندوبة والقليلة والكثيرة مع نيّة القربة وعدمها إن قلنا بتصوّر اجتماعهما [ 4 ] . -
شرح
( 1 ) بلا إشكال ولا خلاف . وتعرف فيما يأتي إن شاء اللَّه أعداد المنافيات ومنافاتها عمداً وسهواً أو عمداً لا سهواً . ( 2 ) بلا خلاف أجده . بل قيل ( « 1 » ) : إنّه قطع به المتأخّرون في الأوّل ، لكنّهم أطلقوا . ( 3 ) [ كما هو ] مقتضاه حينئذٍ . ( 4 ) قال في كشف اللثام : « تبطل لو نوى الرياء مع القربة أو لا معها ؛ للنهي المقتضي للفساد » ( « 2 » ) . لكن في المحكي عن نهاية الإحكام : « تبطل بالرياء سواء كان ذلك البعض فعلًا واجباً أو ذكراً مندوباً أو فعلًا مندوباً بشرط الكثرة » ( « 3 » ) . وعن فوائد الشرائع : « تبطل إذا كان ذلك البعض واجباً أو مندوباً قوليّاً غير دعاء وذكر ، ولو كان مندوباً فعليّاً لم تبطل إلّا مع الكثرة » ( « 4 » ) . إلّا أنّه لم نتحقّقه . وعن البيان : « لو نوى بالندب الرياء فالإبطال قويّ مع كونه كلاماً أو فعلًا كثيراً » ( « 5 » ) . وفي الذكرى : « لو نوى ببعضها الرياء ولو كان بالذكر المندوب بطلت » إلى أن قال : « ولو نوى بالزيادة على الواجب من الأفعال الوجوب أو الرياء أو غير الصلاة فإنّه يلتحق بالفعل الخارج عن الصلاة فيبطل إن كثر ، وإلّا فلا » ( « 6 » ) . ونحوه في التذكرة ( « 7 » ) . وظاهر هؤلاء جميعاً عدم بطلان الصلاة بالرياء في بعض الأحوال ، إلّا إذا قارنه مبطل آخر من تخلّل الفعل الكثير ونحوه .
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة 2 : 330 - 331 . ( 2 ) كشف اللثام 3 : 411 . ( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 450 . ( 4 ) فوائد الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 150 . ( 5 ) البيان : 154 . ( 6 ) الذكرى 3 : 251 . ( 7 ) التذكرة 3 : 110 .