و [ كذا ] [ 1 ] في التردّد في القطع وعدمه ؛ إذ هو كنيّة الخروج أيضاً في جميع ما عرفت [ 2 ] ، إلّا أنّك ستعرف أنّه أولى بالصحة من نيّة الخروج . وعلى كلّ حال ، فليس منه التردّد في البطلان - لعروض شيء في الصلاة - وعدمه كما هو واضح . أمّا لو نوى في الركعة الأولى مثلًا الخروج في الثانية مثلًا [ 3 ] [ فالمتّجه الصحة ] وإن لم يرفض القصد فضلًا عمّا لو رفضه [ 4 ] .
-
شرح
( 1 ) [ كما ] من ذلك كلّه يظهر لك البحث .
( 2 ) ولذا حكي التصريح بالبطلان به عن الخلاف ونهاية الإحكام والتحرير والذكرى والدروس والموجز وكشف الالتباس وجامع المقاصد والجعفرية ( « 1 » ) والعزّية وإرشاد الجعفرية ( « 2 » ) .
( 3 ) ففي القواعد : أنّ « الوجه عدم البطلان إن رفض هذا القصد قبل البلوغ إلى الثانية » ( « 3 » ) .
ولعلّه :
1 - لأنّ قصد نقض النيّة غير نقضها ، فلا مقتضي للفساد حينئذٍ ؛ إذ لم يقصد الخروج في الحالة الأولى .
2 - ولامتناع الإبطال قبل بلوغها ، وانتفاء القصد عنده ؛ لأنّ الفرض أنّه رفضه قبل البلوغ .
لكن في كشف اللثام : أنّ « الوجه عندي أنّه نقض للنيّة ، فإن أوقع بعض الأفعال مع هذا القصد كان كإيقاعه مع نيّته الخروج في الحال ، وإن رفضه قبل إيقاع فعل كان كالتوزيع » ( « 4 » ) . وهو عين تفصيله السابق في نيّة الخروج الذي قد عرفت إمكان المناقشة في تنزيل الإطلاقات عليه . وربّما يؤيّده هنا ما في جامع المقاصد حيث قال بعد ما سمعته من القواعد : « إنّ فيه نظراً ؛ لأنّ الصلاة عبادة واحدة متّصل بعضها ببعض يجب لها نيّة واحدة من أوّلها إلى آخرها ، فإذا نوى المنافي في بعضها انقطعت تلك الموالاة وانفصلت تلك النيّة ، فتخرج عن الوحدة ، فلا يتحقّق الإتيان بالمأمور به على وجهه ، فلا يكون مجزياً . ومنه يظهر دليل الوجه الثاني أعني البطلان مطلقاً ، وهو الأصح » ( « 5 » ) ؛ ضرورة ظهوره في عدم الفرق بين إيقاع بعض الأفعال وعدمه ، وأنّ منشأ البطلان عدم اتصال النيّة واتحادها . لكن قد عرفت أنّه يمكن منع الدليل على اعتبار ذلك في الصلاة ، فتتجه الصحة حينئذٍ [ مطلقاً ] .
( 4 ) إذ أقصاه - مع استمرار القصد الأوّل وعدم الذهول عنه - حصول نيّة الخروج حينئذٍ عند بلوغ الغاية .
وقد عرفت عدم اقتضائها البطلان ، بل قد عرفت احتمال ذلك وإن أوقع بعض الأفعال حالها إذا لم تستلزم نيّة غير الصلاة بباقي الأفعال . هذا ، وفي القواعد بعد العبارة السابقة : « وكذا لو علّق الخروج بأمر ممكن كدخول شخص فإن دخل فالأقرب البطلان » ( « 6 » ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 307 . نهاية الإحكام 1 : 449 . التحرير 1 : 237 . الذكرى 3 : 251 . الدروس 1 : 166 . كشف الالتباس : الورقة 170 . جامع المقاصد 2 : 222 . الجعفرية ( رسائل الكركي ) 1 : 106 .
( 2 ) نقله عنهما في مفتاح الكرامة 2 : 328 .
( 3 ) القواعد 1 : 269 .
( 4 ) كشف اللثام 3 : 410 .
( 5 ) جامع المقاصد 2 : 223 .
( 6 ) القواعد 1 : 270