. . . . . . . . . .
شرح
صحيحه كما في مفتاح الكرامة « 1 » : قلت للصادق عليه السلام : متى الإفاضة من عرفات ؟ قال : « إذا ذهبت الحمرة من هاهنا » ، وأشار بيده إلى المشرق « 2 » . 2 - وفي صحيح زرارة : سأل الباقر عليه السلام عن وقت إفطار الصائم ؟ فقال : « حين يبدو ثلاثة أنجم » « 3 » ؛ ضرورة مناسبته لذهاب الحمرة دون القرص . 3 - كصحيح بكر بن محمّد عن الصادق عليه السلام : قال : سأله سائل عن وقت المغرب ؟ قال :
« إنّ اللَّه يقول في كتابه لإبراهيم عليه السلام :( فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً )« 4 » ، فهذا أوّل الوقت ، وآخر ذلك غيبوبة الشفق » « 5 » . 4 - وصحيح إسماعيل بن همام قال : رأيت الرضا عليه السلام وكنّا عنده لم نصلّ المغرب حتى ظهرت النجوم ، قال :
فصلّى بنا على باب دار ابن أبي محمود « 6 » . وكونه حكاية فعل فلعلّه عليه السلام فعل ذلك لعذر لا لأنّه وقت موظّف ، قد يدفعه :
أ - بعد أصالة عدم العذر . ب - خصوصاً مع عدم ذكر الراوي . ج - ظهور نقل الراوي عنه ذلك في الثاني .
د - ويؤيّده ما ستسمعه من فقه الرضا عليه السلام « 7 » . 5 - وخبر محمّد بن عليّ قال : صحبت الرضا عليه السلام في السفر فرأيته يصلّي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق ، يعني السواد « 8 » . فإنّ استمراره عليه السلام عليه ظاهر فيما قلناه ، كما أنّه يدفع احتمال تأخيره للاستحباب ما ستعرفه إن شاء اللَّه عن قريب . 6 - ومرسل ابن أبي عمير الذي هو بقوّة المسند عن الصادق عليه السلام : « وقت سقوط القرص ووقت الافطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقّد الحمرة التي ترتفع من المشرق ، فإذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص » « 9 » . 7 - ومرسل ابن أشيم عنه عليه السلام أيضاً قال : سمعته يقول : « وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق ، أو تدري كيف ذلك ؟ قلت : لا ، قال : لأنّ المشرق مطلّ على المغرب هكذا ، ورفع يمينه فوق يساره ، فإذا غابت من هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا » « 10 » . 8 - وخبر يزيد بن معاوية عن الباقر عليه السلام الذي رواه الكليني والشيخ بغير واحد من الأسانيد ، بل في بعضها من أصحاب الإجماع الذين لا يلتفت إلى مَن بعدهم في وجه ، بل لعلّ التأمّل فيه يورث الفقيه الماهر قطعاً بصحّته بالمعنى القديم ؛ لكثرة القرائن الدالّة على ذلك ، قال : « إذا غابت الحمرة من هذا الجانب - يعني من ناحية المشرق - فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها » « 11 » . 9 - وموثّق عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام المروي في التهذيب ، بل ومستطرفات السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب قال : « إنّما أمرت أبا الخطاب أن يصلّي المغرب حين زالت الحمرة من مطلع الشمس فجعل هو الحمرة التي من قِبل المغرب وكان يصلّي حين يغيب الشفق » « 12 » . 10 - وخبر محمد بن شريح - بل في المعتبر أنّه رواه جماعة منهم محمد بن شريح - عن أبي عبد اللّه عليه السلام : سألته عن وقت المغرب ؟ فقال : « إذا تغيّرت
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة 2 : 25 .
( 2 ) الوسائل 13 : 557 ، ب 22 من إحرام الحجّ والوقوف بعرفة ، ح 2 .
( 3 ) الوسائل 10 : 124 ، ب 52 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 3 .
( 4 ) الأنعام : 76 .
( 5 ) الوسائل 4 : 174 ، ب 16 من المواقيت ، ح 6 .
( 6 ) الوسائل 4 : 195 ، ب 19 من المواقيت ، ح 9 .
( 7 ) يأتي في ص 89 .
( 8 ) الوسائل 4 : 175 ، ب 16 من المواقيت ، ح 8 .
( 9 ) المصدر السابق : 173 ، ح 4 .
( 10 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 11 ) الكافي 3 : 278 ، ح 2 . و 4 : 100 ، ح 2 . التهذيب 2 : 29 ، ح 84 ، 85 . الوسائل 4 : 172 ، 175 ، ب 16 من المواقيت ، ح 1 ، 7 .
( 12 ) التهذيب 2 : 259 ، ح 1033 . السرائر 3 : 602 . الوسائل 4 : 175 ، ب 16 من المواقيت ، ح 10 .