تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 644

مساهمون:

ص٦٤٤
إلّا أنّه قد ذكر المصنّف ( 1 ) أنّه ( يسجد ) حينئذٍ [ أي حين الاضطرار ] ( على ثوبه ، فإن لم يتمكّن فعلى كفّه ) أي ظهره ( 2 ) .
شرح
( 1 ) وغيره بل لا أجد فيه خلافاً صريحاً بينهم . ( 2 ) كما في الخبر « 1 » ليحصل الجمع بين المسجدين ، وعلى كلّ حال فظاهرهم أنّه بدل اضطراري يعتبر في الصحّة كالاختياري ، ولعلّه : 1 - لصحيح القاسم بن الفضيل ، قلت للرضا عليه السلام : جعلت فداك الرجل يسجد على كمّ قميصه من أذى الحرّ والبرد ؟ قال : « لا بأس به » « 2 » . 2 - وخبر أبي بصير ، قلت لأبي جعفر عليه السلام : إنّي أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع ؟ قال : « تسجد على بعض ثوبك ، قلت : ليس عليَّ ثوب يمكن أن أسجد على طرفه ولا ذيله ، قال عليه السلام : اسجد على ظهر كفّك ، فإنّها أحد المساجد » « 3 » . 3 - وخبره الآخر المروي عن العلل ، قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عرياناً في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف أن يسجد على الرمضاء أحرقت وجهه ، قال : « يسجد على ظهر كفّه ، فإنّها أحد المساجد » « 4 » . 4 - وخبره الثالث : سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصلّي في حرّ شديد يخاف على جبهته الأرض ؟ قال : « يضع ثوبه تحت جبهته » « 5 » . 5 - وخبر عيينة بيّاع القصب ، قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أدخل في المسجد في اليوم الشديد الحرّ فأكره أن اصلّي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه ؟ قال : « نعم ، ليس به بأس » « 6 » . 6 - وخبر أحمد بن عمر : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يسجد على كمّ قميصه من أذى الحرّ والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره ممّا لا يسجد عليه ؟ فقال : « لا بأس به » « 7 » . 7 - وخبر محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار ، قال : كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام هل يسجد الرجل على الثوب يتّقي به وجهه من الحرّ والبرد ومن الشيء يكره السجود عليه ؟ فقال : « نعم ، لا بأس » « 8 » . 8 - وصحيح منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابنا ، قلت لأبي جعفر عليه السلام : إنّا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه ؟ قال : « لا ، ولكن اجعل بينك وبينه شيئاً قطناً أو كتّاناً » « 9 » .
هامش
( 1 ) أي خبر أبي بصير الآتي . ( 2 ) الوسائل 5 : 350 ، ب 4 ممّا يسجد عليه ، ح 2 . ( 3 ) المصدر السابق : 351 ، ح 5 . ( 4 ) علل الشرائع : 341 ، ح 1 . الوسائل 5 : 351 ، ب 4 ممّا يسجد عليه ، ح 6 . ( 5 ) الوسائل 5 : 352 ، ب 4 ممّا يسجد عليه ، ح 8 . ( 6 ) المصدر السابق : 350 ، ح 1 . ( 7 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 8 ) المصدر السابق : ح 4 . ( 9 ) المصدر السابق : 351 ، ح 7 .