تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
وأفضل الأرض تربة سيّد الشهداء عليه السلام ( 1 ) .

[ ما يسجد عليه اضطراراً ] :

( و ) على كلّ حال ف‍ ( - لا ) يجوز أن ( يسجد على شيء من بدنه ) أو غيره ممّا هو ليس أحدها ( 2 ) . ( ف ) - أمّا إذا اضطرّ - ب‍ ( - أن منعه الحرّ ) مثلًا ( عن السجود على الأرض ) ولم يتمكّن من تبريد شيء منها ، ولا عنده غيرها من النبات والقرطاس - سقط عنه ذلك ( 3 ) . ولا يسقط أداء الصلاة عنه بذلك كتعذّر غيره من الشرائط عدا الطهورين . لكن [ الظاهر ] ( 4 ) عدم وجوب بدل عليه عن ذلك ، بل يقتصر على ما تمكّن منه من باقي ما يعتبر في السجود حتى وضع الجبهة وتمكّنها على شيء ممّا لا يصحّ السجود عليه من ثوب أو يدٍ أو جلد حيوان طاهر أو غيرها ( 5 ) .
شرح
( 1 ) قطعاً وسيرةً : 1 - ولذا كان الصادق عليه السلام لا يسجد إلّا عليها تذلّلًا للَّه واستكانة ، كما عن إرشاد الديلمي « 1 » وعن مصباح الشيخ بسنده إلى معاوية بن عمّار : أنّه كان لأبي عبد اللّه عليه السلام خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد اللّه الحسين عليه السلام فكان إذا حضرته الصلاة صبّه على سجادته وسجد عليه ، ثمّ قال عليه السلام : « إنّ السجود على تربة أبي عبد اللّه عليه السلام يخرق الحجب السبع » « 2 » . 2 - وفي مرسل الفقيه عنه عليه السلام أيضاً : « السجود على طين قبر الحسين عليه السلام ينوّر إلى الأرضين السبعة » « 3 » . 3 - وفي توقيع الحميري المروي عن الاحتجاج : لمّا كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن السجود على لوح طين القبر هل فيه فضل ؟ فأجاب [ عليه السلام ] : « يجوز ذلك وفيه الفضل » « 4 » . ( 2 ) 1 - إجماعاً . 2 - ونصوصاً « 5 » . ( 3 ) 1 - إجماعاً أو ضرورة . 2 - ونصوصاً « 6 » مستفيضةً أو متواترة . ( 4 ) [ كما هو ] مقتضى الأصل وقاعدة الميسور وغيرها . ( 5 ) تحصيلًا للوضع الواجب الذي لم يكن وجوبه مشروطاً بحصول ما يصحّ السجود عليه ، وإنّما هو واجب آخر ، بل ستعرف في باب السجود إن شاء اللَّه عدم توقّف تحقّق السجود على ذلك .
هامش
( 1 ) إرشاد القلوب : 115 . الوسائل 5 : 366 ، ب 16 ممّا يسجد عليه ، ح 4 . ( 2 ) مصباح المتهجّد : 677 . الوسائل 5 : 366 ، ب 16 ممّا يسجد عليه ، ح 3 . ( 3 ) الفقيه 1 : 268 ، ح 829 . الوسائل 5 : 366 ، ب 16 ممّا يسجد عليه ، ح 1 . ( 4 ) الاحتجاج 2 : 583 . الوسائل 5 : 366 ، ب 16 ممّا يسجد عليه ، ح 2 . ( 5 ) الوسائل 5 : 344 ، ب 1 ممّا يسجد عليه ، ح 4 ، 6 . ( 6 ) انظر الوسائل 5 : 350 ، ب 4 ممّا يسجد عليه .