( و ) [ لكن ] ( 1 ) ( يكره ) السجود عليه ( إذا كان فيه كتابة ) ( 2 ) ، وهو مطلق ( 3 ) .
شرح
( 1 ) [ و ] كيف كان فلا خلاف أجده في أنّه [ يكره السجود عليه إذا كان فيه كتابة ] .
( 2 ) لصحيح جميل السابق « 1 » المجمع على إرادة المعنى المصطلح من الكراهة فيه كما في الرياض « 2 » .
( 3 ) كالنافع « 3 » والقواعد « 4 » والتحرير « 5 » واللمعة « 6 » والبيان « 7 » والروضة « 8 » والمدارك « 9 » والمفاتيح « 10 » والمنظومة « 11 » وغيرها والمحكيّ عن التهذيب « 12 » والاستبصار « 13 » والمهذّب « 14 » والجامع « 15 » ونهايتي الشيخ والفاضل « 16 » .
لكن عن المبسوط والوسيلة والسرائر : « إنمّا يكره لمن أبصره وأحسن القراءة » « 17 » ونحوه ما في الدروس « 18 » . واقتصر الكركي وثاني الشهيدين « 19 » على التقييد بالمبصر . وفي التذكرة : « في زوال الكراهة عن الأعمى وشبهه إشكال ، ينشأ من الإطلاق من غير ذكر علّة ، ولو سلّمت لكنّ الاعتبار بالضابط وإن خلا عن الحكمة نادراً » « 20 » . وعن نهاية الإحكام : « الأقرب الجواز في الأعمى » 21 أي عدم الكراهة . والجميع كما ترى منافٍ للإطلاق المزبور المعتضد بقاعدة التسامح . نعم في البيان : « قد يتأكّد الكراهة بذلك » « 22 » ، ولعلّه للشغل ، ولما سمعته سابقاً في المصحف المفتوح . لكن لا يخفى أنّ الكلام هنا من حيث السجود لا من حيث كونه بين يديه ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 637 .
( 2 ) الرياض 3 : 293 .
( 3 ) المختصر النافع : 51 .
( 4 ) القواعد 1 : 263 .
( 5 ) التحرير 1 : 218 .
( 6 ) اللمعة : 36 .
( 7 ) البيان : 134 ، وفيه : « ويكره المكتوب لمدرك الخط القارئ » .
( 8 ) الروضة 1 : 230 .
( 9 ) المدارك 3 : 250 .
( 10 ) مفاتيح الشرائع 1 : 144 .
( 11 ) الدرّة النجفية : 94 .
( 12 ) التهذيب 2 : 309 ، ذيل الحديث 1250 .
( 13 ) الاستبصار 1 : 334 ، ذيل الحديث 1258 .
( 14 ) المهذب 1 : 76 . الجامع للشرائع : 70 .
( 15 ) النهاية : 102 .
( 16 ) 16 ، 21 نهاية الإحكام 1 : 362 .
( 17 ) المبسوط 1 : 90 . الوسيلة : 91 . السرائر 1 : 268 .
( 18 ) الدروس 1 : 157 .
( 19 ) جامع المقاصد 2 : 165 . المسالك 1 : 179 .
( 20 ) التذكرة 2 : 438 .
( 22 ) البيان : 134 ، وفيه ما تقدّم في الهامش .