. . . . . . . . . .
شرح
الظاهر في التذكرة والمدارك وكشف اللثام « 1 » إن لم يكن محصّلًا .
2 - وقال صفوان الجمّال في الصحيح : رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام في المحمل يسجد على القرطاس ، وأكثر ذلك يومئ إيماءً « 2 » .
3 - بل عن محاسن البرقي « 3 » عن عليّ بن الحكم عمّن ذكره مثل ذلك أيضاً .
4 - وقال ابن مهزيار في الصحيح أيضاً : سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها أم لا ؟ فكتب : « يجوز » « 4 » .
5 - وقال جميل بن درّاج في الصحيح أيضاً : كره أبو عبد اللّه عليه السلام أن يسجد على قرطاس عليه كتابة 5 .
والنصوص والفتاوى مطلقة لا تقييد في شيء منها بالمتّخذ من النبات ، كما في نهاية الإحكام والقواعد والتذكرة واللمعة والبيان وحاشية النافع « 6 » على ما حكي عن بعضها ، ولا بما إذا كان من جنس ما يسجد عليه كما عن حاشية الإرشاد والجعفرية « 7 » وإرشادها والغرية « 8 » .
بل في كشف اللثام : « إنّما يجوز إذا اتخذ من النبات ، وإن أطلق الخبر والأصحاب ؛ لما عرفت من النصّ والإجماع على أنّه لا يجوز إلّا على الأرض أو نباتها ، ولا يصلح هذا الإطلاق لتخصيص القرطاس ، بل الظاهر أنّ الإطلاق مبنيّ على ظهور الأمر » « 9 » وإن كان ستعرف ما فيه .
بل في جامع المقاصد - بعد أن قال : « إنّ إطلاق النبات في عبارة القواعد يقتضي جواز السجود على القطن والكتّان ، كإطلاق الأخبار » - أجاب بأنّ المطلق يحمل على المقيّد ، وإلّا لجاز السجود على المتخذ من الإبريسم ، مع أنّ الظاهر عدم جوازه « 10 » ، بل قطع في أوّل كلامه بعدمه كما عن نهاية الإحكام « 11 » وغيرها الحكم بعدمه أيضاً ، وظاهره كصريح الدروس المنع من المتخذ من القطن والكتّان « 12 » . والجميع كما ترى تقييد للنصّ - المعتضد بإطلاق الأصحاب - من غير دليل ، كما في الروضة والمدارك والمحكيّ عن الذخيرة والبحار « 13 » .
ودعوى أنّه النصّ والإجماع على انحصار الجواز في الأرض وما أنبتت ، يدفعها :
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 437 . المدارك 3 : 249 . كشف اللثام 3 : 347 .
( 2 ) الوسائل 5 : 355 ، ب 7 ممّا يسجد عليه ، ح 1 .
( 3 ) المحاسن : 373 ، ح 140 .
( 4 ) 4 ، 5 الوسائل 5 : 355 - 356 ، ب 7 ممّا يسجد عليه ، ح 2 ، 3 .
( 6 ) نهاية الإحكام 1 : 362 . القواعد 1 : 263 . التذكرة 2 : 437 . اللمعة : 36 . البيان : 134 . حاشية النافع ( حياة الكركي ) 7 : 144 .
( 7 ) حاشية الإرشاد ( حياة الكركي ) 9 : 71 . الجعفريّة ( رسائل الكركي ) 1 : 103 .
( 8 ) نقله عنهما في مفتاح الكرامة 2 : 251 .
( 9 ) كشف اللثام 3 : 347 .
( 10 ) جامع المقاصد 2 : 164 .
( 11 ) نهاية الإحكام 1 : 362 .
( 12 ) الدروس 1 : 157 .
( 13 ) الروضة 1 : 229 . المدارك 3 : 249 . الذخيرة : 242 . البحار 85 : 155 .