تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤
نعم إذا سجد عليه فرفع رأسه وكانت جبهته قد تلطّخت منه وجب إزالته للسجود الثاني ( 1 ) . ومثله السجود على التراب وغيره مع نداوة الجبهة بحيث يحصل اللصوق بها بالوضع ( 2 ) . ( فإن اضطرّ [ ولم يتمكّن من الأرض ] أومأ ) للسجود ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لعدم صدق الامتثال بالوضع الثاني مع عدمه « 1 » ؛ لحصول الحجب عن غير المتلطّخ به ، وعدم صدق تعدّد الوضع عليه بالنسبة إليه . ولا يجري مثله في الوضع الأوّل الذي يصدق فيه السجود على الأرض وإن كان قد حصل التلطّخ بذلك الوضع . ( 2 ) وتمام البحث في ذلك عند تعرّض المصنّف لعدم السجود على كور العمامة في باب السجود . وعلى كلّ حال فقد عرفت أنّه لا خلاف في عدم جواز السجود على الوحل الذي لا تتمكّن معه الجبهة اختياراً : 1 - لفوات ما دلّت عليه النصوص « 2 » والفتاوى ممّا يعتبر في السجود . 2 - وموثّق عمّار : سألته عن حدّ الطين الذي لا يسجد عليه ما هو ؟ قال : « إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض » « 3 » . 3 - وفي مرسلي النوفلي وابن أبي عمير : « عشرة مواضع لا يصلّى فيها : الطين . . . إلى آخره » « 4 » . 4 - وفي موثّق عمّار الآخر : سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعاً جافّاً ؟ قال : « يفتح الصلاة ، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلّى ، فإذا رفع رأسه من الركوع فليوم بالسجود إيماءً وهو قائم ، يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ، ويتشهّد وهو قائم ويسلّم » « 5 » . قال في الوسائل : وقد رواه محمّد بن إدريس في آخر السرائر نقلًا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام كذلك مع زيادة وسألته عن الرجل يصلّي على الثلج ؟ قال : « لا ، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلّى عليه » 6 . فالرواية حينئذٍ صحيحة مع أنّها بالسند الأوّل من الموثّق الذي هو حجّة عندنا أيضاً . ولعلّه لهما قال المصنّف كالفاضل في القواعد « 7 » والشهيد في الدروس « 8 » والمحقّق الثاني في حاشية الإرشاد « 9 » وابن فهد في الموجز « 10 » : [ فإن اضطرّ أومأ للسجود ] . ( 3 ) مضافاً إلى معلوميّة بدليته عنه في كلّ مقام يتعذّر فيه ، وإلى خبر أبي بصير قال : قال الصادق عليه السلام : « من كان في مكان لا يقدر
هامش
( 1 ) الأولى تأنيث الضمير لرجوعه إلى الإزالة . ( 2 ) الوسائل 6 : 354 ، ب 8 من السجود ، ح 3 ، 5 . ( 3 ) الوسائل 5 : 143 ، ب 15 من مكان المصلّي ، ح 9 . ( 4 ) المصدر السابق : 142 ، ح 6 ، 7 . ( 5 ) 5 ، 6 المصدر السابق : ح 4 ، 5 . ( 7 ) القواعد 1 : 263 . ( 8 ) الدروس 1 : 158 . ( 9 ) حاشية الإرشاد ( حياة الكركي ) 9 : 71 . ( 10 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 70 .