والظاهر أنّ الخمرة سجادة صغيرة دون المصلّى تعمل من السعف ( 1 ) .
و [ يجوز ] ( 2 ) السجود على قراب السيف والخنجر ونحوهما ( 3 ) ، [ وكذا القنّب ] ( 4 ) .
شرح
( 1 ) وكذا لا ينبغي التردّد في الثوب المتّخذ من نبات الأرض إذا لم يكن بمجرى العادة ، وإلّا لوجب اجتناب صنف ذلك النبات ؛ إذ ليس المراد ممّا لبس في النصّ والفتوى الشخص .
( 2 ) [ إذ ] منه [ ممّا تقدّم ] يعلم حينئذٍ جواز [ ذلك ] .
( 3 ) وإلّا لامتنع السجود على صنف الخشب المتّخذين منه ، وهو معلوم البطلان . ولعلّه : 1 - لانصراف الملبوس في النصّ والفتوى إلى غيرهما . 2 - خصوصاً مع قوّة العمومات .
( 4 ) فما في التذكرة : من أنّ « القنَّب « 1 » لا يجوز السجود عليه إن لبس عادة » « 2 » لا يخلو من منع يعرف ممّا هنا وما سمعته في المأكول ، بل وما في الذكرى من أنّ « الظاهر القطع بعدم جواز السجود على القنّب ؛ لأنّه معتاد اللبس في بعض البلدان » « 3 » .
أمّا القطن والكتّان فالمشهور نصّاً وفتوى المنع ، بل عن التذكرة والمهذّب البارع والمقتصر « 4 » نسبته إلى علمائنا ، بل عن الخلاف والمختلف والبيان « 5 » الإجماع عليه ، بل يشمله ما عن الانتصار « 6 » من الإجماع على منعه على الثوب المنسوج من أيّ جنس كان ، مضافاً إلى ما كان من الإجماعات السابقة على استثناء الملبوس من النبات الظاهر أو الصريح فيهما لعدم ملبوسيّة غيرهما .
ومنه يعلم حينئذٍ صراحة نصوص استثناء الملبوس فيهما ، مضافاً إلى خصوص : 1 - خبر أبي العباس عن الصادق عليه السلام :
« لا يسجد إلّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلّا القطن والكتّان » « 7 » . 2 - وصحيح زرارة السابق في الثوب الكرسف « 8 » .
3 - وخبر الأعمش المروي عن الخصال عن الصادق عليه السلام أيضاً : « لا يسجد إلّا على الأرض أو ما أنبتت ، إلّا المأكول والقطن والكتّان » « 9 » . 4 - وخبر علي بن جعفر المروي عن قرب الإسناد : سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يؤذيه حرّ الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كتّاناً ؟ قال : « إذا كان مضطرّاً فليفعل » « 10 » .
خلافاً للمحكيّ عن السيد في الموصليات « 11 » والمصريات الثانية « 12 » من الجواز على الثوب المعمول منهما :
1 - لأنّه لو كان محرّماً محظوراً لجرى في القبح ووجوب إعادة الصلاة واستئنافها مجرى السجود على النجاسة ، ومعلوم أنّ أحداً لا ينتهي إلى ذلك .
هامش
( 1 ) القنب - بفتح النون والتشديد - : نوع من الكتّان . القاموس المحيط 1 : 120 .
( 2 ) التذكرة 2 : 437 .
( 3 ) الذكرى 3 : 153 .
( 4 ) التذكرة 2 : 436 . المهذب البارع 1 : 340 . المقتصر : 73 .
( 5 ) الخلاف 1 : 357 . المختلف 2 : 116 . البيان : 134 .
( 6 ) الانتصار : 136 .
( 7 ) الوسائل 5 : 345 ، ب 1 ممّا يسجد عليه ، ح 6 .
( 8 ) تقدّم في ص 626 .
( 9 ) الخصال : 604 ، ح 9 . الوسائل 5 : 344 ، ب 1 ممّا يسجد عليه ، ح 3 .
( 10 ) قرب الإسناد : 184 ، ح 684 . الوسائل 5 : 352 ، ب 4 ممّا يسجد عليه ، ح 9 .
( 11 ) الموصليات 1 : 174 .
( 12 ) نقله في المختلف 2 : 115 .