تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 629

مساهمون:

ص٦٢٩
[ والتحقيق عدم العبرة بالاعتياد في مكان أو عند قوم ، والعمدة في صدق المأكولية ما خلقت واستعدت للأكل ] . وليس منها [ المأكول ] عقاقير الأدوية قطعاً ولا ما يؤكل عند المخمصة ( 1 ) . [ ولا يعدّ من المأكول ما له حالتان في إحداهما يؤكل وفي الأخرى لا يؤكل كقشر اللوز وجمّار النخل ] . ولا تشمل المأكولية شرب التنباك قطعاً ، أمّا شرب القهوة فلا يخلو من وجهٍ قد يقوى خلافه ( 2 ) . ومصداق النبات معلوم ، لكن قد يشك في بعض ما ينبت على وجه الماء ممّا لا أصل له في الأرض . وقد يقال : إنّه لا بدّ من أجزاء أرضية في منبته ، بل لعلّ المراد صنف نبات الأرض وما من شأنه أن ينبت فيها ، فيندرج فيه المخلوق معجزة نابتاً في غير الأرض أو غير نابت أصلًا . هذا ، [ ويشترط عدم الملبوسية في النبات ] ( 3 ) . ( وفي القطن والكتان روايتان ، أشهرهما المنع ) ( 4 ) .
شرح
( 1 ) فما في كشف اللثام من « أنّ فيما يؤكل دواءً خاصة إشكالًا » « 1 » في غير محلّه ؛ إذ احتمال صدق اعتياد الأكل في حال الاحتياج إلى الدواء كما ترى . بل لعلّ ما صرّح به غير واحد من الأصحاب - من أنّ ما له حالتان يؤكل في إحداهما ولا يؤكل في الأخرى - كقشر اللوز وجمّار « 2 » النخل - جاز السجود عليه في الثانية دون الأولى - لا يخلو من نظر ؛ فإنّ احتساب ذلك من المخلوق للأكل المعدّ له الذي يطلق عليه أنّه مآكل أهل الدنيا كما ترى . ( 2 ) بناءً على ما عرفت . ( 3 ) وكأنّ المصنّف اكتفى عن اشتراط عدم الملبوسيّة في النبات - التي هي كالمأكوليّة في الاشتراط نصاً وفتوى ، بل عن نهاية الإحكام « 3 » وكشف الالتباس « 4 » نسبته إلى علمائنا ، بل عن الانتصار « 5 » والخلاف « 6 » والغنية « 7 » والروض « 8 » والمقاصد العليّة « 9 » : الإجماع عليه ، والأمالي « 10 » : أنّه من دين الإمامية ، والكفاية « 11 » : لا خلاف فيه - بقوله : [ وفي القطن والكتان روايتان ، أشهرهما المنع ] . ( 4 ) لعدم ملبوسيّة غيرهما من النبات عادةً .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 3 : 341 . ( 2 ) الجمّار - بالضمّ والتشديد - : شحم النخل الذي في جوفه . مجمع البحرين 3 : 250 . ( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 361 . ( 4 ) كشف الالتباس : الورقة 148 . ( 5 ) الانتصار : 136 . ( 6 ) الخلاف 1 : 357 . ( 7 ) الغنية : 66 . ( 8 ) الروض 2 : 590 . ( 9 ) المقاصد العليّة : 186 . ( 10 ) أمالي الصدوق : 512 . ( 11 ) كفاية الأحكام 1 : 83 .