عرضاً ( 1 ) [ ويجتزى بوضع العنزة عرضاً وإن أمكن نصبها ] ( 2 ) .
ولا يشترط الحلّية في السترة على الأقوى ( 3 ) .
وكذا لا يشترط طهارتها ( 4 ) .
[ لكن يكره الصلاة إلى نجاسة ظاهرة ] .
أمّا إذا لم تكن كذلك فيشكل عدم الاجتزاء بها ، بل قد يشكل في الظاهرة التي على ثوب ونحوه وإن كره استقبالها ( 5 ) .
شرح
( 1 ) خلافاً لما عن بعض العامّة « 1 » من جعله طولًا أو مدوّراً أو كالهلال .
وربّما استفيد من فحواه الاجتزاء بوضع العنزة عرضاً إذا لم يمكن نصبها كما في التذكرة « 2 » ؛ لأنّه أولى كما في الذكرى « 3 » .
قلت : بل وإن أمكن .
( 2 ) لما عرفت من عدم الترتيب .
( 3 ) وفاقاً للشهيد « 4 » وغيره :
1 - لتحقّق امتثال الأمر بالصلاة إلى سترة .
2 - وخروجها عن الصلاة .
والأمر بها ليس عبادة مشروطة بنيّة القربة قطعاً ، بل هو لتحصيل كون الصلاة إلى سترة .
فما في التذكرة « 5 » والمحكيّ عن نهاية الإحكام « 6 » من عدم الاجتزاء - لعدم الإتيان بالمأمور به شرعاً - كما ترى .
8 / 410 / 677
اللّهمّ إلّا أن يريد أمر الاستتار الذي هو مقدّمة ، أو يريد خصوص ما إذا كان هو الغاصب ، والفرض أنّه مكلّف بردّها ، فكأنّها - باعتبار وجوب ذلك - كالعدم .
لكن فيه : أنّ أمر المقدّمة لا يقدح فواته ، وكونه غاصباً لا يمنع الصدق قطعاً ، والصلاة إليها ليس تصرّفاً فيها وإن كان انتفاعاً .
( 4 ) للإطلاق المزبور .
قال في الذكرى : « إلّا مع نجاسة ظاهرة » « 7 » .
قلت : أي يكره الصلاة إليها .
( 5 ) إذ لا مانع من اجتماع المكروه من جهة والمندوب من أخرى بعد تعدّد المتعلَّقين كما هو واضح .
هامش
( 1 ) المغني ( لابن قدامة ) 2 : 71 .
( 2 ) التذكرة 2 : 420 .
( 3 ) الذكرى 3 : 103 .
( 4 ) المصدر السابق .
( 5 ) التذكرة 2 : 421 .
( 6 ) نهاية الإحكام 1 : 351 .
( 7 ) الذكرى 3 : 104 .