تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
. . . . . . . . . .
شرح
8 - ومضمر ابن أبي نصر : سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر ، فكتب : « قامة للظهر وقامة للعصر » « 1 » . 9 - وخبر عمر بن سعيد بن هلال عن الصادق عليه السلام قال له : « قل لزرارة : إذا كان ظلّك مثلك فصلّ الظهر ، وإذا كان ظلّك مثليك فصلّ العصر » « 2 » . 10 - وخبر سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام أيضاً : عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس ؟ فقال : « بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلّا في السفر أو يوم الجمعة ، فإنّ وقتها إذا زالت » « 3 » . 11 - وخبر ابن شعيب عن الصادق عليه السلام : سألته عن صلاة الظهر ؟ فقال : « إذا كان الفيء ذراعاً ، قلت : ذراعاً من أيّ شيء ؟ قال : ذراعاً من فيئك ، قلت : فالعصر ، قال : الشطر من ذلك ، قلت : هذا شبر ، قال : أوليس شبر كثيراً ؟ » « 4 » . 12 - وخبر زرارة عن الصادق عليه السلام أيضاً : « وقت الظهر على ذراع » « 5 » . 13 - وخبر ذريح المحاربي قال : سأل أبا عبد اللّه عليه السلام أناس وأنا حاضر - إلى أن قال : - فقال بعض القوم : إنّا نصلّي الأولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة أقدام ، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : « النصف من ذلك أحبّ إليّ » « 6 » . 14 - وخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام : « الصلاة في الحضر ثمان ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة ، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة » « 7 » . 15 - وخبر عبيد بن زرارة : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أفضل وقت الظهر ؟ قال : « ذراع بعد الزوال ، قال : قلت : في الشتاء والصيف سواء ؟ قال : نعم » « 8 » . 16 - وخبر ابن بكير قال : دخل زرارة على أبي عبد اللّه عليه السلام فقال : إنّكم قلتم لنا في الظهر والعصر على ذراع وذراعين ، ثمّ قلتم : أبردوا بها في الصيف ، فكيف الإبراد بها ؟ وفتح ألواحه ليكتب ما يقول ، فلم يجبه أبو عبد اللّه عليه السلام بشيء ، فأطبق ألواحه وقال : إنّا علينا أن نسألكم وأنتم أعلم بما عليكم وخرج . ودخل أبو بصير على أبي عبد اللّه عليه السلام فقال : « إنّ زرارة سألني عن شيء فلم أجبه وقد ضقت من ذلك فاذهب أنت رسولي إليه فقل له : صلّ الظهر في الصيف إذا كان ظلّك مثلك والعصر إذا كان مثليك » ، وكان زرارة هكذا يصلّي في الصيف ، ولم أسمع أحداً من أصحابنا يفعل ذلك غيره وغير ابن بكير « 9 » ، إلى غير ذلك . 17 - محمول على إرادة الرخصة للمتنفّل في تأخير الظهر هذا المقدار ، وأنّه لا يتوهّم حرمته للنهي عن التطوّع وقت الفريضة ، كما يومئ إليه الأمر بالظهر عند الزوال حيث لا تشرع النافلة فيه كالسفر ويوم الجمعة . وفي : 1 - خبر زرارة قال : قال لي : « أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان ؟ قال : قلت : لِمَ ؟ قال : لمكان الفريضة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعاً ، فإذا بلغ ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة » « 10 » . 2 - وفي خبر محمّد بن مسلم : « وإنّما اخّرت الظهر ذراعاً
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ح 12 . ( 2 ) المصدر السابق : ح 13 . ( 3 ) المصدر السابق : 145 ، ح 17 . ( 4 ) المصدر السابق : ح 18 . ( 5 ) المصدر السابق : ح 19 . ( 6 ) المصدر السابق : 146 ، ح 22 . ( 7 ) المصدر السابق : ح 23 . ( 8 ) المصدر السابق : 147 ، ح 25 . ( 9 ) المصدر السابق : 150 ، ح 33 . ( 10 ) المصدر السابق : 146 ، ح 20 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 62 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي