تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 616

مساهمون:

ص٦١٦
. . . . . . . . . .
شرح
أقرب إلى المصلّي من كلّ ما يمرّ بين يديه ، فالصلاة له حينئذٍ لا للمارّ ، كما أوضح ذلك في خبر أبي بصير السابق وغيره ممّا سمعت . وفي خبر ابن أبي عمير المروي عن كتاب التوحيد : رأى سفيان الثوري أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام - وهو غلام - يصلّي والناس يمرّون بين يديه ، فقال له : إنّ الناس يمرّون بين يديك وهم في الطواف ؟ ! فقال له : « الذي اصلّي له أقرب من هؤلاء » « 1 » . وفي المرفوع إلى محمد بن مسلم : أنّه دخل أبو حنيفة على أبي عبد اللَّه عليه السلام فقال له : رأيت ابنك موسى يصلّي والناس يمرّون بين يديه فلا ينهاهم ، وفيه ما فيه ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « ادعوا لي موسى عليه السلام فدعي ، فقال : يا بنيّ إنّ أبا حنيفة يذكر أنّك صلّيت والناس يمرّون بين يديك فلم تنههم ، فقال : نعم يا أبة ، إنّ الذي كنت اصلّي له أقرب إليَّ منهم ، يقول اللَّه عزّ وجلّ :( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ )« 2 » فضمّه أبو عبد اللَّه عليه السلام إلى نفسه ، ثمّ قال : يا بنيّ بأبي أنت وامّي يا مستودع الأسرار » « 3 » . وفي خبر سيف « 4 » عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه عليهم السلام ، قال : « كان الحسين بن علي عليهما السلام يصلّي فمرّ بين يديه رجل فنهاه بعض جلسائه ، فلمّا انصرف قال له : لِمَ نهيت الرجل ؟ فقال : يا بن رسول اللَّه حضر فيما بينك وبين المحراب ، فقال : ويحك إنّ اللَّه عزّ وجلّ أقرب من أن يحضر فيما بيني وبينه أحد » « 5 » . وفي خبر سفيان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : أنّه كان يصلّي ذات يوم إذ مرّ رجل قدّامه وابنه موسى عليه السلام جالس فلمّا انصرف قال له ابنه : يا أبة ما رأيت الرجل مرّ قدّامك ؟ فقال له : « يا بني إنّ الذي اصلّي له أقرب إليَّ من الذي مرّ قدّامي » « 6 » . وفي خبر أبي سليمان مولى أبي الحسن العسكري عليه السلام سأله بعض مواليه وأنا حاضر عن الصلاة يقطعها شيء ممّا يمرّ بين يدي المصلّي ؟ فقال : « لا ، ليست الصلاة هكذا تذهب بحيال صاحبها ، إنّما تذهب مساوية لوجه صاحبها » « 7 » . إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة فيما ذكرنا . بل يكفي فيه ما سمعته في خبر أبي بصير السابق من أنّ السترة أدب الصلاة وتوقيرها الظاهر في أنّ عدمها منافٍ لذلك . بل يستفاد من نصوص غير المقام النهي عن عدم توقيرها ، بل لا تخلو النصوص المتضمّنة للأمر بالإدراء من إشعار بذلك أيضاً : أ - ففي صحيح الحلبي : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل أيقطع صلاته شيء ممّا يمرّ بين يديه ؟ فقال : « لا يقطع صلاة المسلم شيء ، ولكن ادرأ ما استطعت » « 8 » . ب - وفي خبر ابن أبي يعفور : سأله أيضاً عن الرجل هل يقطع صلاته شيء ممّا يمرّ بين يديه ؟ فقال : « لا يقطع صلاة المؤمن شيء ، ولكن ادرءوا ما استطعتم » 9 .
هامش
( 1 ) التوحيد : 179 ، ح 14 . الوسائل 5 : 132 ، ب 11 من مكان المصلّي ، ح 3 . ( 2 ) ق : 16 . ( 3 ) الوسائل 5 : 135 ، ب 11 من مكان المصلّي ، ح 11 . ( 4 ) في المصدر : « منيف » . ( 5 ) الوسائل 5 : 133 ، ب 11 من مكان المصلّي ، ح 4 ، مع اختلاف . ( 6 ) المصدر السابق : ح 6 . ( 7 ) المصدر السابق : ح 5 . ( 8 ) 8 ، 9 المصدر السابق : 134 ، ح 8 ، 9 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 616 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي