تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣

[ الصلاة تجاه باب مفتوح أو إنسان مواجه ] :

( وقيل : ) ( 1 ) إنّه ( يكره ) الصلاة ( إلى باب مفتوح ) ( 2 ) ، [ نعم يكره التوجّه إلى الطريق ] . ( و ) كذا قيل : ( 3 ) إنّها تكره أيضاً ( إلى إنسان مواجه ) ( 4 ) ، [ وهو المختار ] .
شرح
( 1 ) والقائل أبو الصلاح « 1 » - على ما قيل - وجماعة ، بل عن المهذّب البارع نسبته إلى الأكثر ، بل حكى الشهيد الثاني الشهرة ، بل عن الروضة ومجمع البرهان « 2 » نسبته إلى الأصحاب . ( 2 ) لكن قد اعترف جماعة بعدم الدليل عليه حتى أنّ المصنّف لمّا نسبه إلى الحلبي قال : « وهو أحد الأعيان فلا بأس باتباعه » « 3 » . واقتصر بعض « 4 » من تأخّر عنه على نقل ذلك عنه . نعم في كشف اللثام - بعد أن نقله عن معطى كلام الحلبي حيث كره التوجّه إلى الطريق تبعاً للتذكرة 5 - أنّ « دليله استفاضة الأخبار باستحباب الاستتار ممّن يمرّ بين يديه ولو بعنزة أو قصبة أو قلنسوة أو عود أو كومة من تراب ، قال الرضا عليه السلام : « أو يخطّ بين يديه بخطّ » « 6 » . ويحتمل أن يريد إن لم يجد شيئاً ، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في خبر السكوني : « إذا صلّى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخّرة الرحل فإن لم يجد فحجراً ، فإن لم يجد فسهماً ، فإن لم يجد فليخط في الأرض بين يديه » 7 » « 8 » . وظاهره أنّ الحلبي لم يصرّح بذلك ؛ إذ كراهتها إلى الطريق أعمّ منها إلى الباب من وجه ، كالعكس من آخر . ( 3 ) والقائل أيضاً جماعة ، منهم أبو الصلاح والديلمي ويحيى بن سعيد والفاضل والشهيد والمحقّق الثاني « 9 » وغيرهم . ( 4 ) بل في المسالك والروضة « 10 » : أنّه المشهور ، وأنّه لا دليل عليه أيضاً حتى أنّ المصنّف حكاه عن الحلبي ، وقال : « هو أحد الأعيان فلا بأس باتباع فتواه » 11 . واقتصر أيضاً جماعة ممّن تأخّر عنه على نقل ذلك عنه . لكن في كشف اللثام - بعد أن حكاه عن المراسم والنزهة - وأنّ في الكافي شدّة الكراهة إلى المرأة النائمة قال : « ولعلّه للاشتغال ، وخصوصاً غير المحرم من المرأة إذا كان المصلّي رجلًا ، وخصوصاً إذا نامت ؛ أي اضطجعت أو استلقت أو انبطحت ؛ وللمشابهة بالسجود له ، ولإرشاد أخبار السترة « 12 » إليه ، ولخبر عليّ بن جعفر الذي في قرب الإسناد للحميري : أنّه سأل أخاه عليه السلام عن
هامش
( 1 ) الكافي : 141 ، انظر الهامش . ( 2 ) المهذب البارع 1 : 338 . الروضة 1 : 224 . الروض 2 : 615 . مجمع الفائدة والبرهان 2 : 144 . ( 3 ) 3 ، 11 المعتبر 2 : 116 . ( 4 ) 4 ، 5 الذكرى 3 : 93 . التذكرة 2 : 411 . ( 6 ) 6 ، 7 الوسائل 5 : 137 ، ب 12 من مكان المصلّي ، ح 3 ، 4 . ( 8 ) كشف اللثام 3 : 313 . ( 9 ) الكافي : 141 . المراسم : 66 . النزهة : 27 . التذكرة 2 : 411 . البيان : 132 . جامع المقاصد 2 : 139 - 140 . ( 10 ) المسالك 1 : 177 . الروضة 1 : 224 . ( 12 ) انظر الوسائل 5 : 136 ، ب 12 من مكان المصلّي .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 613 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي