. . . . . . . . . .
شرح
نعم في الروضة : « في إلحاق غير الغائط من النجاسات وجه » « 1 » .
وفي المحكيّ عن نهاية الإحكام : « في التعدّي إلى الماء النجس والخمر وشبههما إشكال » « 2 » .
والتذكرة والمسالك وغيرهما : « في التعدّي إلى الماء النجس تردّد » « 3 » .
وفي الذكرى « 4 » وعن التلخيص « 5 » والبحار « 6 » : « تكره إلى النجاسة الظاهرة » .
بل عن التلخيص « 7 » : أنّه المشهور .
وعن المقنعة : « تكره إلى شيء من النجاسات » « 8 » .
وعن التحرير : « تكره إلى بيوت الغائط » « 9 » .
قلت : الذي عثرت عليه من النصوص ممّا له مدخلية في المقام - مضافاً إلى الخبر المزبور - قول أبي الحسن الأوّل عليه السلام في خبر
محمد بن أبي حمزة : « إذا ظهر النزّ من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشيء » « 10 » . وخبر الفضيل بن يسار : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أقوم في الصلاة فأرى قدّامي في القبلة العذرة ، فقال : « تنحّ عنها ما استطعت » « 11 » . وفي المحكيّ من البحار « 12 » نقلًا من كتاب الحسين بن عثمان أنّه قال : روي عن أبي الحسن عليه السلام : « إذا ظهر النزّ إليك من خلف الحائط من كنيف في القبلة سترته بشيء » « 13 » . وهي كما ترى ليس فيها إلّا الأمر بالستر .
اللهم إلّا أن يراد منه حصول الكراهة مع عدم امتثاله . ولولا أنّ الحكم ممّا يتسامح فيه لأمكن المناقشة في جملة من ذلك حتى في استفادة الكراهة من الأمر ، فضلًا عن بعض التعدّي المذكور . وإن كان قد يقال هنا بإرادة حصول النقص في الصلاة مع عدم امتثال الأمر المزبور الذي من المعلوم كون المراد منه أنّه مع امتثاله تكون الصلاة مساوية لغيرها من الصلوات التي ليس في إقامتها ما يحتاج إلى ستر ، فمع عدم امتثاله حينئذٍ تنقص عنها ، وليس إلّا الكراهة بناءً على لزومها لمطلقه ، فتأمّل جيّداً . وكيف كان ، فالأمر سهل ما لم يرجع إلى التسامح في التسامح الذي مآله إلى التسامح في الدين وأحكام ربّ العالمين ، واللَّه أعلم .
هامش
( 1 ) الروضة 1 : 224 .
( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 348 .
( 3 ) التذكرة 2 : 412 . المسالك 1 : 177 .
( 4 ) الذكرى 3 : 89 .
( 5 ) تلخيص المرام : 22 .
( 6 ) البحار 30383 ، ذيل الحديث 8 .
( 7 ) الصحيح : « التخليص » كما في مفتاح الكرامة 2 : 224 .
( 8 ) المقنعة : 151 .
( 9 ) التحرير 1 : 213 .
( 10 ) الوسائل 5 : 146 ، ب 18 من مكان المصلّي ، ح 1 .
( 11 ) الوسائل 5 : 169 ، ب 31 من مكان المصلّي ، ح 1 .
( 12 ) لم يرد هذا الخبر في البحار .
( 13 ) المستدرك 3 : 338 ، ب 13 من مكان المصلّي ، ح 1 .