تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦

[ الصلاة في بيوت المجوس ] :

( و ) كذا تكره الصلاة في ( بيوت المجوس ) ( 1 ) ، [ وإن لم يكن فيه مجوسي ] . ( و ) لذا كان ( لا بأس ) ولا كراهة ( بالبيع والكنائس ) ( 2 ) .
شرح
( 1 ) على المشهور بين الأصحاب ، بل عن جامع المقاصد « 1 » نسبته إليهم في أثناء كلامه ، كما أنّ فيه نسبة تعليل ذلك - بأنّها لا تنفك عن النجاسة - إليهم أيضاً . لكن لا يخفى عليك أنّ مقتضاه عدم الاختصاص بالمجوس ، بل وعدمها [ عدم الكراهة ] على فراش المصلّي ونحوه ، وهو مخالف لظاهر العبارات . ومن هنا ربّما توقّف بعضهم فيها ، بل كأنّه ظاهر كشف اللثام حيث قال : « إنّما ظفرت بأخبار سئل فيها الصادق عليه السلام عن الصلاة ، فقال : « رشّ وصلّ » « 2 » » « 3 » أي وهي لا تقضي بالكراهة بل باستحباب الرشّ . ( 2 ) عند المشهور بين الأصحاب نقلًا « 4 » إن لم يكن تحصيلًا ، بل عن المنتهى « 5 » نسبته إلى علمائنا ، مع أنّه ورد « 6 » في نصوصهما مثل ذلك . بل سأل عبد اللَّه بن سنان الصادق عليه السلام في الصحيح : عن الصلاة في البِيَع والكنائس وبيوت المجوس ؟ فقال : « رشّ وصلّ » « 7 » فلو اقتضى مثل ذلك الكراهة لاقتضاها في الجميع ، وليس ، كما عرفت . نعم عن جماعة - منهم الفاضل وثاني المحقّقين والشهيدين « 8 » - أنّه يستحبّ الرشّ فيهما ، كما هو مقتضى الأمر المزبور . ومن هنا قد استغرب بعض متأخّري المتأخّرين « 9 » الفرق بين المقامين في الكراهة وعدمها مع استحباب الرشّ ، والدليل واحد ، بل لم يذكروا استحباب الرشّ في بيوت المجوس عدا ما تسمعه من البحار « 10 » ، وإنّما حكي : 1 - عن المبسوط بعد الحكم بالكراهة : أنّه « إن فعل رشّ الموضع بالماء ، فإذا جفّ صلّى فيه » « 11 » ، واستحسنه المحقّق الثاني « 12 » . 2 - والوسيلة : « تكره في بيوت المجوس اختياراً ، فإن اضطرّ رشّ الموضع أوّلًا بالماء » « 13 » . 3 - والمعتبر : « إلّا أن يرشّ بالماء » « 14 » . 4 - وجملة من كتب الفاضل : « لو اضطرّ رشّه بالماء استحباباً » « 15 » . 5 - والبيان : « لو اضطرّ رشّه بالماء وفرش وصلّى أو تركه حتى يجف » « 16 » .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 2 : 130 . ( 2 ) الوسائل 5 : 140 ، ب 14 من مكان المصلّي ، ح 2 ، 3 . ( 3 ) كشف اللثام 3 : 293 . ( 4 ) الروض 2 : 615 . ( 5 ) المنتهى 4 : 327 . ( 6 ) الوسائل 5 : 139 ، ب 13 من مكان المصلّي ، ح 4 . ( 7 ) المصدر السابق : 138 ، ح 2 . ( 8 ) المنتهى 4 : 328 . جامع المقاصد 2 : 131 . الروضة 1 : 225 . ( 9 ) الحدائق 7 : 233 . ( 10 ) البحار 83 : 332 . ( 11 ) المبسوط 1 : 86 . ( 12 ) جامع المقاصد 2 : 131 . ( 13 ) الوسيلة : 89 . ( 14 ) المعتبر 2 : 112 . ( 15 ) المنتهى 4 : 327 . التحرير 1 : 213 . ( 16 ) البيان : 132 .