وفي إلحاق بيت الفقّاع أو بيت فيه الفقّاع احتمال ( 1 ) .
[ الصلاة في جوادّ الطرق ] :
( و ) كذا تكره الصلاة في ( جوادّ الطرق ) ( 2 ) . [ ولا بأس بالصلاة في الظواهر ] .
شرح
( 1 ) ينشأ ممّا في النصوص « 1 » من [ أنّه ] خمر مجهول ، فهو مندرج فيه فيما جاء من الشارع ، أو ثابتة له أحكامه التي منها ما نحن فيه .
وعلى كلّ حال فالموثّق المزبور - بعد ظهور الكراهة من تعليله وإعراض المعظم عن ظهور التحريم منه - قاصر عن تقييد 8 / 370 / 610
إطلاقات الجواز وعموماته ، خصوصاً بعد اعتضادها بما عن المقنع من أنّه « روي أنّه يجوز » « 2 » .
فما عن الفقيه والمقنع والمقنعة والنهاية والمراسم « 3 » من التعبير ب « - لا يجوز » ، بل عن المراسم منها التعبير بالفساد مع ذلك ، لا ريب في ضعفه إن لم يرد منه الكراهة ، وإن كان المحكي من عبارة فقه الرضا عليه السلام « 4 » نحو ما عن الصدوق من النهي عن الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية « 5 » ، لكنّه - مع إمكان حمله على الكراهة أيضاً - غير حجّة عندنا ، على أنّه قد يستبعد من الصدوق إرادة الحرمة مع تجويزه الصلاة في الثوب الذي فيه الخمر لطهارته عنده .
واحتمال عدم البعد مع النص يدفعه : أنّه هو ممّا يدلّ على نجاسة الخمر كغيره من نصوصها ؛ إذ لا صراحة فيه بذلك مع الحكم بالطهارة كي يلتزم به ، فكان الواجب عليه - بعد اختياره الطهارة - طرحه كغيره من نصوص النجاسة ، لا التزام البطلان مع القول بالطهارة الذي هو في غاية البعد عن مذاق قواعد الشريعة ، واللَّه أعلم .
( 2 ) على المشهور بين الأصحاب ، بل عن الغنية والمنتهى وظاهر التذكرة « 6 » الإجماع عليه :
1 - لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية : « لا بأس أن يصلّى بين الظواهر وهي الجوادّ جوادّ الطرق ، ويكره أن يصلّى في الجوادّ » « 7 » .
2 - وصحيح الحلبي أو حسنه : « لا بأس أن تصلّي في الظواهر التي بين الجوادّ ، فأمّا الجوادّ فلا تصلّ فيها » « 8 » جواب سؤاله عن الصلاة في ظهر الطريق .
3 - ومحمد بن مسلم : « لا تصلّ على الجادّة واعتزل على جانبيها » « 9 » جواب سؤاله عن الصلاة في السفر .
4 - كقوله عليه السلام في خبره أيضاً : « لا تصلّ على الجادّة وصلّ على جانبيها » « 10 » جواب سؤاله عن الصلاة على ظهر الطريق أيضاً .
هامش
( 1 ) الوسائل 25 : 361 ، 362 ، ب 27 من الأشربة المحرّمة ، ح 8 ، 11 .
( 2 ) المقنع : 81 . الوسائل 5 : 153 ، ب 21 من مكان المصلّي ، ح 3 .
( 3 ) الفقيه 1 : 246 ، ح 743 . المقنع : 81 . النهاية : 100 . المراسم : 65 .
( 4 ) فقه الرضا عليه السلام : 281 . المستدرك 3 : 341 ، ب 16 من مكان المصلّي ، ح 1 .
( 5 ) المقنع : 81 . الوسائل 5 : 153 ، ب 21 من مكان المصلّي ، ح 2 .
( 6 ) الغنية : 67 . المنتهى 4 : 328 . التذكرة 2 : 408 .
( 7 ) الوسائل 5 : 147 ، ب 19 من مكان المصلّي ، ح 1 .
( 8 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 9 ) المصدر السابق : 148 ، ح 5 .
( 10 ) المصدر السابق : 149 ، ح 8 ، وفيه : « عن أحدهما عليهما السلام » .