تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
فالمعاطن أو الأعطان أو نحوهما حينئذٍ ( 1 ) إن لم يكن معناها مطلق المبارك فمراد منها ذلك ( 2 ) ، بل لا فرق بين وجودها [ الإبل ] فيه وعدمه ( 3 ) . ثمّ إنّ الظاهر خفّة الكراهة بالكنس والرشّ ، خصوصاً إذا خاف على متاعه التلف لو صلّى في غير ذلك ، لكن ينبغي انتظار يبسه ( 4 ) . ويحتمل العدم ( 5 ) .
شرح
( 1 ) في المراسيل الثلاثة السابقة ، وصحيحي الحلبي « 1 » وابن مسلم « 2 » وموثّق سماعة « 3 » وخبري المعلّى « 4 » ، وعلي بن جعفر 5 وغيرها ، ومعقد صريح الإجماع المحكيّ عن الغنية وظاهر المنتهى « 6 » . ( 2 ) ولو بقرينة ما عرفت . ( 3 ) لكن عن المنتهى « 7 » أنّه استوجه عدم الكراهة في المواضع التي تبيت فيها الإبل في سيرها أو تناخ لعلفها أو وردها ، ولعلّه يريد الذي لم يتخذ مألفاً ، بل كان في السير ونحوه ، وإلّا كان واضح المنع ، خصوصاً في مناخ الورد الذي هو معنى المعطن أو من أفراده . وكيف كان فلا ريب في الكراهة كما لا يخفى على من لاحظ نصوص المقام ، وما في بعضها « 8 » من نفي الصلاحية ، وآخر « 9 » من لفظ الكراهة ، وثالث « 10 » من اعتبار الرشّ والكنس ، ونظمه في سلك المعلوم كراهته ، وإجماع الأصحاب ، وغير ذلك . فما سمعته من الحلبي « 11 » من القول بالتحريم - بل قيل : إنّه ظاهر المقنعة « 12 » - واضح الفساد ، مع احتمال إرادة الكراهة ممّا في المقنعة كالنهي في المحكيّ عن نهاية الشيخ « 13 » ، خصوصاً بعد تصريحه في موضع آخر منها « 14 » بالكراهة كما قيل . ( 4 ) كما في موثّق سماعة . ( 5 ) 1 - لإطلاق صحيحي الحلبي . 2 - وإمكان حمل موثّق سماعة على اليبس في مرابض الغنم ، والأمر سهل ، واللَّه أعلم .
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 145 ، ب 17 من مكان المصلّي ، ح 2 . ( 2 ) المصدر السابق : 144 - 145 ، ح 1 . ( 3 ) المصدر السابق : 145 ، ح 4 . ( 4 ) 4 ، 5 المصدر السابق : 146 ، ح 5 ، 6 . ( 6 ) الغنية : 67 . المنتهى 4 : 321 . ( 7 ) المنتهى 4 : 322 . ( 8 ) الوسائل 5 : 146 ، ب 17 من مكان المصلّي ، ح 6 . ( 9 ) المصدر السابق : ح 5 . ( 10 ) المصدر السابق : 145 ، ح 2 . ( 11 ) الكافي : 141 . ( 12 ) المقنعة : 151 . ( 13 ) النهاية : 99 . ( 14 ) المصدر السابق : 101 .